جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
وقدرة الزوج على الكسب كقدرته على المال. والاعسار بالكسوة كالاعسار بالنفقة.
فيثبت الخيار له. وتجب النفقة للولد على الوالد، وللوالد على الولد. والوالدة والأجداد والجدات كالولد. والأحفاد كالأولاد. ويستوي في الاستحقاق الذكر والأنثى والوارث وغيره. والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد. وتجب على القريب الموسر. ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين. وتسقط نفقة القريب بمضي الزمان. وفيه قول: إنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس. ولا تصير دينا في الذمة إلا أن يفرض القاضي، أو يأذن في الاستقراض، لغيبة أو امتناع.
وصفة من تجب نفقتهم من الوالدين: أن يكونوا فقراء زمني، أو فقراء مجانين.
فإن كانوا أصحاء، ففيه قولان. أصحهما: أنها لا تجب نفقتهم.
ومن الأولاد: أن يكونوا فقراء زمني، أو فقراء مجانين. أو فقراء أطفالا. فإن كانوا أصحاء بالغين لم تجب نفقتهم.
ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته. ويجب على المكاتب نفقة ولده.
ولا تجب نفقة الأقارب. ولا يلزم عبد نفقة ولده. وإن كانت أمه حرة فهو حر، ونفقته عليها أو رقيقة والولد رقيق، فعلى مالكه، أو حر ففي بيت المال.
والظاهر: أن من نصفه حر يلزمه نفقة القريب تامة أو نصفها؟ وجهان أصحهما الأول. ولو كان محتاجا هل تلزمه نفقة قريبه الحر نفقة الحرية؟ وجهان. أرجحهما:
نعم.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على وجوب النفقة لمن تلزم نفقته، كالزوجة والأب، والولد الصغير.
واختلفوا في نفقة الزوجات، هل هي مقدرة بالشرع، أو معتبرة بحال الزوجين؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تعتبر بحال الزوجين. فيجب على الموسر نفقة الموسرين. وعلى المعسر للفقيرة أقل الكفايات، وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسطة بين النفقتين. وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية، والباقي في ذمته. وقال الشافعي: هي مقدرة بالشرع، لا اجتهاد فيها، معتبرة بحال الزوج وحده. فعلى الموسر مدان. وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد. واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت إلى خادم. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يلزمه إلا خادم واحد. وإن احتاجت إلى أكثر. وقال مالك في المشهور عنه: إن احتاجت إلى خادمين وثلاثة لزمه ذلك. واختلفوا في نفقة الصغيرة
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458