جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما. ففي هذا نظر واحتمال.
فرع: قالت الزوجة: أنا أخدم نفسي وآخذ الأجرة أو نفقة الخادم. لم يلزمه على المذهب. أو قال: أنا أخدمها لتسقط عني مؤنة الخادم. فليس له ذلك في الأصح.
وقيل: له ذلك فيما لا يستحيي منه، كغسل ثوب، واستقاء ماء. وكنس البيت والطبخ، دون ما يختص بها، كصب الماء على يدها، وحمله إلى المستحم ونحو ذلك.
وتستحق النفقة يوما فيوما. ولها المطالبة بطلوع الفجر. وقيل: بطلوع الشمس.
ولو قبضت نفقة يوم، ثم نشزت في أثناء النهار. استردها، بخلاف الموت والبينونة على الصحيح. ولو لم تقبضها فهي دين عليه.
ولو أبان زوجته بطلاق، ثم ظهر بها حمل فلاعن لنفسه. سقطت النفقة. وهذه أولى بالسكنى.
والمذهب: أن النفقة للحامل مقدرة. كصلب النكاح. ولا تجب نفقتها قبل ظهور حمل. فإذا ظهر وجبت يوما فيوما. وقيل: حتى تضع. فلو ادعت وأنكر فعليها البينة.
وتقبل فيه النساء.
ولو اتفق على ظن حمل. فبان خلافه. رجع عليها. ولا تسقط بمضي الزمان. ولو مات الزوج قبل الوضع سقطت في أحد الوجوه. وصححه الامام.
وعلى الأظهر: لو أبرأت الزوج من النفقة صحت، أو أعتق أم ولده وهي حامل منه لم تلزمه نفقتها. ولو مات وترك أباه وامرأته حبلى، لم يكن لها مطالبة الجد بالنفقة. ولو أنفق على زوجته، فبان فساد النكاح. لم يسترد ما أنفق، سواء كانت حاملا أو حائلا.
ولو نشزت الحامل البائن سقطت نفقتها.
المصطلح: وهو يشتمل على صور. منها: صورة فرض حمل: فرض قرره على نفسه برضاه فلان - أو فرض فلان على نفسه لمطلقته الطلقة الواحدة الأولى، أو الثانية البائن، أو الثلاث - فلانة المشتملة منه على حمل ظاهر بتصادقهما على ذلك، لما تحتاج إليه المطلقة المذكورة في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون، وأجرتي حمام ومنزل، ولوازم شرعية، وما لا بد لها منه، في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا إلى حين وضعها، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وأذن لها في الاقتراض والاتفاق عند تعذر الاخذ منه، والرجوع بنظير ذلك عليه، إذنا شرعيا. ويؤرخ.
صورة فرض عصمة: فرض قرره على نفسه برضاه فلان الفلاني لزوجته فلانة، التي
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458