جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
والاجتهاد الوافي، ومراعاة جانب الأيتام، وحصول الحظ والمصلحة لهم في ذلك. وأن المفروض من الجوامك لمن فرضت: أجرة المثل لمثلهم وبعد استيفاء الشرائط الشرعية.
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
وحضر الوصي المشار إليه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه. واعترف عند الحاكم المسمى أعلاه - أدام الله علاه - بالاحتياط على أموال الأيتام المذكورين أعلاه.
وأنه تسلمها وأحرزها تحت يده. وجملتها - حسبما تشهد به أوراق الحوطة والمبيع المشمولة بخطوط السادة العدول، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز المشار إليه، المخلدة بديوان نظر الأيتام. وعند الوصي المشار إليه نسخة بذلك - كذا وكذا. وذلك خارج عن الاملاك وريعها. وعن ريع الاقطاعات مما ذلك متوقف على محاسبة الوصي المشار إليه في انقضاء كل سنة بعد ذلك.
وأشهد سيدنا المشار إليه على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه من الفرض والاذن وثبوت ما ثبت لديه على الحكم المشروح أعلاه، والوصي المشار إليه أعلاه في تاريخ كذا. ويثبت الحاكم التاريخ والحسبلة بخطة، ويتوج أعلا الفرض بالاذن والحمدلة بخطه، ويكمل بالاشهاد عليه بشهود المجلس. فإن رأى الحاكم أن يكتب بهذا الفرض نسخة ويخلدها في مجلس الحكم. كان ذلك ضابطا حسنا.
صورة فرض ليتيم واحد: فرض سيدنا فلان الدين لفلان اليتيم الصغير، الذي هو في حجر الشرع الشريف - أو في حجر الحكم العزيز، أو في حضانة والدته فلانة أو جدته أم أبيه، أو أم أمه فلانة، أو خالته فلانة - أو غيرهن من الحاضنات الشرعيات على ترتيب استحقاق الحضانة - برسم طعامه وشرابه، إلى آخره - في كل شهر كذا. وفرض له أيضا برسم كسوته في كل شهر من تاريخه كذا وكذا لفصلي الشتاء والصيف، وثمن أقباع ونعال، وأجرة المؤدب، ما مبلغه كذا، فرضا صحيحا شرعيا. وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا. وأذن لمن في يده شئ من ماله في صرف ذلك إلى حاضنته المذكورة في أول كل شهر، لتصرفه عليه بطريقه الشرعي، إذنا شرعيا ويكمل. ويكتب التاريخ والحسبلة بخط الحاكم. ويشهد عليه بذلك.
صورة فرض ليتيم. ليس له حاضنة من أقاربه، ولا من أقارب أبيه، ولا وصي:
فرض سيدنا فلان الدين لفلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الشرع الشريف، الذي أقام له الحاكم المشار إليه امرأة مخدرة صينة، تحضنه وتربية، وتطعمه إذا جاع، وتسقيه الماء إذا عطش، وتغير ثيابه إذا اتسخت بثياب نظيفة، وتغسل الوسخة، وتدهن رأسه وبدنه في
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458