وكلام الفقيه نجم الدين بن الرفعة في الكفاية والمطلب يميل إليه. وبه أفتى المتأخرون.
والعمل عليه في هذا الزمان. وصححه النووي في التصحيح. وفي المنهاج تبعا للمحرر.
ونقل عن ابن سريج تصحيحه في نظير المسألة. وعللوه بأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز. فإذا لم يقع المنجز فيقع. وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب. وشبه بما إذا أقر الأخ بابن للميت، ثبت النسب دون الإرث.
قال في التتمة: وإنما لم يقع المعلق لاستحالته لفظا ومعنى. أما اللفظ: فلان قوله: متى وقع عليك طلاقي شرط. وقوله: فأنت طالق قبله جزاء والجزاء يجب أن يكون مرتبا على الشرط. وبيانه: أنه لو قال: لو جئتني أكرمتك قبل أن تجئ لم يكن كلاما.
ومن جهة المعنى: أن المشروط لا يثبت قبل شرطه. وإذا أوقعنا الذي قبله أوقعنا المشروط قبل شرطه.
وأيضا: فإن ما قبل الزمان الذي يتلفظ فيه بالطلاق زمان ماض. والزوج لا يملك إيقاع الطلاق فيما مضى، حتى لو قال لزوجته: أنت طالق أمس. فإنه يقع الطلاق في الحال. والجمع بين الجزاء والشرط شرط. وهو منتف هنا، لأنهما لا يجتمعان هنا.
كالمتضادين تبطل التعليق ضرورة. وإذا بطل التعليق وقع المنجز. وهذا.
قال أبو الفتح البجلي: لو صح هذا التعليق وقع منه محال، وتمليك أربع طلقات، لأنه علق ثلاث طلقات على وجود طلقة. والثلاث غير تلك الواحدة. ولا بد أن يكون الشرط والجزاء كلاهما مملوكان له. وهنا لا يملكهما. فأشبه ما لو علق طلاق زوجته على نكاحها.
ووجهه ابن الصباغ: بأن وقوع المنجز شرط في وقوع الثلاث، ولا يجوز تقديم المشروط على الشرط. ولو كان كذلك لبطل كونه شرطا.
وقد ذكر أصحابنا ما يدل عليه. فقالوا: لو قال لها: أنت طالق اليوم إذا جاء غد.
فإنها لا تطلق، إذ لا يصح وقوعه قبل الشرط. فلزم من ذلك بطلان التعليق ووقوع المنجز.
الوجه الثالث: وهو اختيار أبي بكر الإسماعيلي -: أنه يقع عليه ثلاث طلقات وفيه تنزيلان. أظهرهما: تقع الطلقة المنجزة، وطلقتان من الثلاث المعلقة. والثاني: يقع الثلاث المعلقات، ولا تقع المنجزة، فكأنه قال: متى تلفظت بأنك طالق. فأنت طالق قبلها ثلاثا.
وإذا تقرر ذلك. فاعلم أن باب الطلاق لا ينسد على القول الثاني، ولا على القول