جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
حاكم. لأنه لا يحتاج إلا إلى ثبوت الزوجية والغيبة خاصة. وما تثبت الغيبة حتى يثبت جريان عقد النكاح، لينبني على صحة لفظ الزوج وتعليقه. لان التعليق فرع الزوجية.
تنبيه: إذا طلق الرجل زوجته، دون الطلقات الثلاث، وتزوجت بغيره. ثم طلقها وعادت للأول. فعلى مذهب الشافعي: تعود إليه بما بقي من عدد الطلاق فإن كان قد طلقها واحدة فتعود إليه بطلقتين.
ومذهب الغير: تعود، ويملك عليها الطلاق الثلاث، كالنكاح الأول. لان النكاح عنده بغير المطلق يهدم. وما رأيت في زماننا هذا من يعمل في هذه المسألة إلا على مذهب الإمام الشافعي.
مسألة: إذا عتقت تحت عبد، لها الفسخ، إلا في مسألة واحدة. وهي أن سيدها يملكها، وقيمتها مائة، وصداقها على زوجها مائة، وسيدها يملك مائة، ووصى سيدها بعتقها. والزوج لم يدخل بها. ومات سيدها. فإن اختارت الفسخ سقط المهر، لان الفسخ من جهتها. وإذا سقط المهر صار بعضها رقيقا. فلا يجوز لها الفسخ. وهذه من مسائل الدور.
فإذا آل الامر إلى ثبوت بقائها تحت الزوج والحالة هذه، كتب:
لما قامت البينة بجريان عقد النكاح بين الزوجين المذكورين فيه - وهما فلان وفلانة - ووصية فلان سيد الزوجة المذكورة بعتقها. ووفاة الموصي المذكور إلى رحمة الله تعالى. وقيمة الزوجة المذكورة وهي مائة درهم، وأن المخلف عن الموصي المذكور جميعه مائة درهم، عند سيدنا الحاكم الفلاني. وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي بشرائطه الشرعية، وأعذر في ذلك لمن له الاعذار. وثبت الاعذار لديه على الوجه الشرعي.
وتصادق الزوجان المذكوران فيه على عدم الدخول والإصابة بالطريق الشرعي ثبوتا صحيحا شرعيا. سأله من جاز سؤاله شرعا: الاشهاد بثبوت ذلك. والحكم بموجبه، وإبقاء الزوجة المذكورة في عصمة زوجها المذكور من غير جواز فسخ بحكم صدور ما شرح فيه. فأجاب السائل لذلك. وأشهد على نفسه الكريمة بذلك. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإذا عتقت الجارية في غير هذه الصورة. وهي متزوجة بعبد. وأرادت فسخ نكاحها من عصمته بحكم العتق.
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان معتق الزوجة فلانة، والزوجة المعتقة المذكورة وزوجها فلان. وادعت الزوجة على زوجها المذكور: أنه تزوج بها تزويجا
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458