جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١١٣
المشروح فيه، وعدم الدخول بها والإصابة والخلوة، وجملته كذا وكذا - باق لها في ذمته إلى يوم تاريخه، لم تبرأ ذمته من ذلك، ولا من شئ منه، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا.
وإن كانت الزوجة قبضت الصداق جميعه قبل الطلاق. فتعيد إليه النصف منه.
ويكتب بعد صدور الطلاق: ثم بعد ذلك ولزومه شرعا، أعادت فلانة المطلقة المذكورة فيه لمطلقها فلان المذكور معها فيه ما سلم له من مبلغ الصداق المعين باطنه، قبل الدخول بها والإصابة وبعد الطلاق، وهو كذا وكذا. فاستعاده منها استعادة شرعية. وصار ذلك إليه وبيده وحوزه. وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا - إلى آخره.
وصورة الطلاق قبل الدخول: سألت فلانة زوجها فلان أن يطلقها طلقة واحدة أولى. قبل الدخول بها والإصابة والخلوة - أو ثانية مسبوقة بأولى - على شطر صداقها السالم لها عليه قبل الدخول. فأجابها إلى سؤالها، وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور. بانت منه بذلك، أو حرمت عليه بذلك. وحلت للأزواج. فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. ويكمل على نحو ما سبق.
والطلقة إذا وقعت قبل الدخول وقعت بائنا. لا يملك رجعتها إلا بإذنها وإذن وليها الشرعي.
وصورة الطلقة الرجعية إذا صيرها بها بائنا على مذهب أبي حنيفة: أشهد عليه فلان أنه طلق زوجته فلانة، التي اعترف أنها الآن في عصمته وعقد نكاحه، الطلقة الرجعية الفلانية بعد الدخول بها والإصابة والخلوة، ثم بعد ذلك أشهد عليه أنه صيرها بائنا على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء فإذا أراد أن يراجعها من ذلك بغير إذنها على مذهب الشافعي. فلا بد من استئذانها لحاكم شافعي، يعقده بإذنها وإذن وليها الشرعي، ويتلفظ الزوج بالرجعة ويحصل الاقرار بها. ويحكم الحاكم الشافعي بصحة ذلك على مقتضى مذهبه، خوفا من بطلانه عند من يرى بطلانه.
وصورة ما يكتب في ذلك: لما قامت البينة الشرعية بجريان عقد النكاح المشروح باطنه، والرجعة من الطلقة المشروحة باطنه، وصدورها من المطلق المذكور في زمن العدة عند سيدنا الحاكم الفلاني، وقبلها القبول الشرعي، وحلف الزوج المراجع المذكور: أن ذلك صدر على الحكم المشروح فيه، وأن الرجعة صدرت قبل انقضاء العدة على الوجه الشرعي. وثبت ذلك جميعه عند سيدنا الحاكم المشار إليه فيه، سأله
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458