جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
ينفصل في حال السلامة - كالسن والظفر والشعر - لم يقع.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع الطلاق بجميع الأعضاء المتصلة، كالإصبع وأما المنفصلة - كالشعر - فيقع بها عند مالك والشافعي. ولا يقع عند أحمد. انتهى.
وينبني على هذا الخلاف مسائل.
الأولى: رجل قال لامرأته: نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي، لا يقع عليه الطلاق. لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن قطعا.
الثانية: إذا قال لامرأته: أنت طالق عند موتي، لم تطلق. ولو قال لعبده: أنت حر عند موتي، عتق.
والفرق: أن للزوجية حدا ينتهي إليه، وهو الموت. فلا تطلق، كما لو قال: أنت طالق بعد موتي. وليست الحرية كذلك. فإنه لو قال لعبده: أنت حر بعد موتي، عتق.
الثالثة: طلقة حرمت حلالا، وأحلت حراما، وأبطلت مطالبة، وأسقطت نفقة، وأوجبت نفقة، وأفادت مالا. وأفادت نكاحا.
فذلك: الرجل يطلق زوجته قبل الدخول، وهي ذمية فقيرة وأختها مملوكة. وكان الزوج آلى منها، وانقضت مدة الايلاء. فبطلاقه إياها بطلت المطالبة بالفيئة وسقطت نفقتها عنه. ووجبت نفقتها على الموسر من ولدها، وحرمت على زوجها، وحل وطئ أختها، وأبيح له تزوج أختها الحرة، وأفادت الزوجة نصف صداقها.
الرابعة: شخص تكلم بكلام مرة، لم يؤثر في الحال. وإذا كرره أثر في الحال.
وهو ما إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، لم يقع به شئ. فإذا قاله مرتين: وقع عليه طلقة واحدة. وإن قاله ثلاثا: وقع طلقتان، وإن قاله أربعا: وقع ثلاث.
الخامسة: لو قال: أنت طالق بعد شهور، ونوى عددا. فذاك، وإلا فبعد ثلاثة أشهر. ولو قال: بعد الشهور، ونوى. فعلى ما نوى من العدد. وإن لم ينو. فقيل: تطلق بعد اثني عشر شهرا. لقوله تعلى: * (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا) *.
ولو قال: أنت طالق بعد أيام، فعلى ما نوى من العدد. وإن لم ينو: طلقت بعد ثلاثة أيام. وقيل: تطلق بعد سبعة، لقوله تعالى: * (وتلك الأيام نداولها بين الناس) *.
ولو قال: أنت طالق بعد ساعات، ونوى. فعلى ما نوى، وإن لم ينو: فبعد ثلاث
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458