جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: ترث، إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا يكون الطلاق عن طلب منها. وللشافعي قولان. أظهرهما: الإرث.
وإلى متى ترث على قول من يورثها؟ قال أبو حنيفة: ترث ما دامت في العدة، فإن ماتت بعد انقضاء عدتها لم ترث. وقال أحمد: ترث ما لم تتزوج. وقال مالك: ترث، وإن تزوجت.
واختلفوا فيمن قال لزوجته: أنت طالق إلى سنة. فقال أبو حنيفة ومالك: تطلق في الحال. وقال الشافعي: لا تطلق حتى تنسلخ السنة.
واختلفوا فيمن طلق واحدة من زوجاته لا بعينها، أو بعينها ثم أنسيها طلاقا رجعيا.
فقال أبو حنيفة وابن أبي هريرة من الشافعية: لا يحال بينه وبين وطئها، وله وطئ أيتهن شاء. فإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة.
ومذهب الشافعي: أنه إذا أبهم طلقة بائنة، تطلق واحدة منهن مبهما. ويلزمه التعيين. ويمنع من قربانهن إلى أن يعين. ويلزمه ذلك على الفور. فلو أبهم طلقة رجعية، فالأصح أنه لا يلزمه التعيين في الحال، لان الرجعية زوجته.
وتستحب عدة من عينها من حين اللفظ، لا من وقت التعيين. وقال مالك: يطلقهن كلهن. وقال أحمد: يحال بينه وبينهن، ولا يجوز له وطئهن، حتى يقرع بينهن، فأيتهن خرجت عليها القرعة كانت هي المطلقة.
واتفقوا على أنه إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة. لزمه طلقة.
وقال القاضي عبد الوهاب، وحكي عن داود: إن الرجل إذا قال لزوجته: نصفك طالق، أو أنت طالق نصف طلقة: إنه لا يقع عليها الطلاق، والفقهاء على خلافه.
واختلفوا فيمن له أربع زوجات، فقال: زوجتي طالق، ولم يعين.
فقال أبو حنيفة والشافعي: تطلق واحدة منهن. وله صرف الطلاق إلى من شاء منهن. وقال مالك وأحمد: يطلقن كلهن.
واختلفوا فيما إذا شك في عدد الطلاق. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يبني على الأقل، وقال مالك في المشهور من مذهبه: يغلب الايقاع.
واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في السلامة: كاليد، فقال أبو حنيفة: إن أضافه إلى أحد خمسة أعضاء - الوجه والرأس والرقبة والظهر والفرج - وقع. وفي معنى ذلك عنده الجزء الشائع، كالنصف والربع. قال: وإن أضافه إلى ما
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458