جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
صافي السمرة، ولا يقال: أبيض. لان البياض هو البرص. فإن خلص بياضه. قيل:
أنصح. وإن كان في بياضه شقرة. قيل: أشقر. فإن زاد على ذلك. قيل: أشكل. فإن كان مع ذلك حمرة زائدة. قيل: أشقر. فإن كان مع ذلك نمش، قيل: أنمش. فإن صفا لونه ومال إلى الصفرة من غير علة. قيل: أسحب اللون.
الثالث، في ذكر القدود: إذا كان الرجل طويلا إلى حد لا يزيد عليه طول. قيل:
عميق القامة. فإن كان دون ذلك. قيل: عبطيط. فإن كان دون ذلك يسيرا. قيل: شاط القامة. فإن نقص عن ذلك يسيرا. قيل: معتدل القامة إلى التمام. فإن نقص عن ذلك.
قيل: معتدل القامة. فإن نقص عن ذلك. قيل: دون الاعتدال. فإن نقص عن ذلك.
قيل: قصير القامة. فإن نقص عن ذلك. قيل: ربع القامة. فإن تفاحش قصره. قيل:
حسر القامة. فإن تزايد قصره، إلى أن يكون كقد الصبي، قيل: دحداح. ويقال في الشيخ إذا انحنى: أسقف القامة.
ومن الحذاق: من اعتبر القدود بذراع القماش، واستأنس بتفصيل الرجل ملبوسه.
وجعل لغاية الطول على العرف المألوف في زماننا هذا: ثلاثة أذرع ونصف. وقسط أقسام القدود على هذا الذرع. فمهما نقص أنزله على المراتب إلى نهاية القصر، والاعتماد في ذرع التفصيل: مبني على سؤال الرجل. وربما عرف ذلك من رؤيته تقديرا.
الرابع، في ذكر الجبهة: إذا عرضت الجبهة وتربعت. قيل: رحب الجبهة. وإن اعتدل عظمها واتسع جدا. قيل: أغر، وامرأة غراء. فإن نتأ عظمها وظهر. قيل: أفرق.
فإن استوى عظمها.، وسلمت من الانكماش. قيل: واضح الجبهة. فإن كان بها انكماش. قيل: وبها أسارير. فإن صغرت الجبهة وضاقت، قيل: ضيق الجبهة، وإن لم يكن لها أسارير. قيل: صلب الجبهة، أو بها غضون. وإن نزل شعر الرأس عن وسط الجبهة، وخلى من الجانبين مما يلي الصدغين. قيل: أنزع. فإن كان شعرها عليها من جميع جانبيها وضاقت الجبهة. قيل: أغم الجبهة.
الخامس، في ذكر الحواجب: إذا اتصل مقدم الحاجب بمقدم الآخر. قيل: مقرون الحاجبين. فإن اتصلا اتصالا من غير فصل مخطوط. قيل: أبلج. فإن طال شعر الحاجبين ودقا. قيل: أزج. والمرأة زجاء. فإن زاد طولهما. قيل: مهلل شعر الحاجبين. فإن غزر شعرهما. قيل: أوطف شعر الحاجبين. والمرأة وطفاء. فإن خف شعرهما. قيل: أمعط، والمرأة معطاء. فإن سقط شعر الحاجبين. قيل: أمرط، والمرأة:
(٤٦٠)
مفاتيح البحث: الصّلب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458