جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
ونقلت هذه النسخة بالامر الكريم العالي المولولي الفلاني، واضع خطه الكريم أعلاه بالنقل، بمقتضى قصة مشمولة بالخط الكريم بمثل ذلك في تاريخه. مستقرة تحت يد ناقله. حجة فيه وهذا فيه غاية الاحتياط. ثم يكتب مثال شهادات الشهود. فمن كان منهم قد مات كتب مثال خطه. ومن كان في قيد الحياة بعثها إليه لينقل خطه من النسخة الأصلية إلى النسخة المنقولة. وصورة ما يكتبه الشاهد الحي:
صورة رسم شهادته الأولى، ويزيد فيها. ونقلت خطي إلى هذه النسخة بإذن حكمي في تاريخ كذا وكذا ومن كان باقيا من الحكام يأخذها ويتوجه إليه لينقل علامته وتاريخه في إسجاله الذي يكتب في النسخة المنقولة كما في الأصل. ولا يحتاج أن يكتب القاضي نقلت خطي كما يكتب الشاهد. فإذا تكامل نقل شهادات الشهود فيها، الاحياء والأموات، شهد هو وعدل آخر بالمقابلة عند القاضي الآذن في النقل.
وصورة ما يكتب في المقابلة: وقفت على نسخة الأصل. وقابلتها بهذه النسخة مقابلة تامة. فصحت. وأشهد بذلك في التاريخ المذكور. وكتبه فلان الفلاني. ويكتب رفيقه كذلك، ويشهدا عند القاضي الآذن، ويثبت عنده أن مضمون النسخة المنقولة منقول من الأصل المذكور، بعد المقابلة الصحيحة الشرعية، ثبوتا صحيحا شرعيا.
والفرق أيضا بين النسخة والسجل: أن النسخة يبتدئ الكاتب أولا في كتابتها.
وبعد ذلك يحكي الاسجالات، وينقل خطوط الشهود فيها الاحياء والأموات والقضاة، كما تقدم شرحه، والسجل بعد أن يتصل الأصل بالقاضي، ويكتب: لينقل به سجل فإذا كتب شرع في نقله.
وصورة ما يبتدئ فيه: هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين - إلى آخر ما تقدم - ثم يحكي بعد ذلك مضمون إسجال القاضي، وبعد كتابته التاريخ في وسط الاسجالات المتضمنة له، واحدا بعد واحد آخر الاسجالات. فإذا وصل إلى الاسجال الذي على القاضي الثابت عنده ذلك الأصل، وحكى أنه حكم بما حكم فيه - مثل أن يكون كتاب وقف أو غيره - فإذا انتهى ذكر ذلك جميعه. يقول: ونسخة كتاب الوقف مثلا، الموعود بذكرها في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم - ويذكر ما فيه بحروفه إلى آخره وتاريخه - فإذا فرغ منه كتب الاشهاد
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458