جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
والامر في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه. ويكمل.
والكتب الحكمية الآن قليلة الاستعمال. وبطل العمل بها. وصار كل من له حق وأثبته عند حاكم من حكام المسلمين، واستحكم فيه، وكل من معه مكتوب شرعي ثابت محكوم فيه في مملكة من الممالك منفذ عند حكام تلك المملكة - إذا أراد نقل ذلك الحكم، أو ذلك التنفيذ - أحضر شهودا إلى عند الحاكم في ذلك المكتوب، أو ذلك المنفذ، الذي نفذ الحكم. وأشهدهم عليه. وأخذ الشهود معه إلى البلد التي يريد إيصال الحكم فيها. فيشهدون على الحاكم الأول بما فيه. فيعلم لهم تحت رسم شهادتهم فيه ويوصله. وهؤلاء يسمون شهود الطريق. واستقر حال الناس على ذلك.
وصورة ما إذا تحاكم رجلان إلى رجل من أهل العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية - وشرطه: أن تكون فيه أهلية القضاء - وسألاه الحكم بينهما:
حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان. وأشهدا عليهما طوعا، في صحتهما وسلامتهما: أنه جرت بينهما منازعات وخصومات، ودعاوى في كذا وكذا، وأنهما ترافعا إلى فلان الفلاني ورضيا به. وحكماه على أنفسهما، وجعلاه ناظرا بينهما. وفاصلا لخصومتهما، وقاطعا لدعاويهما، وحاسما لمنازعتهما، بعد أن سألاه أن يحكم بينهما.
وأن يلزم كل واحد منهما الواجب له وعليه. وبعد أن عرفا من علمه وثقته ومعرفته بالقضاء ووجوه الأحكام ما جاز لهما معه تحكيمهما إياه. فقبل فلان منهما ذلك. وحكم بينهما بما أوجبه الشرع الشريف، وبت القضاء بما قطع به الخصومة بينهما. وألزم كلا منهما بمقتضى ذلك. فرضيا بما حكم به بعد أن حكم. وأشهدا عليهما بذلك. ويؤرخ.
وصورة كتاب صريح سجل: أما بعد حمد الله، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين.
فهذا ما شهد به على نفسه الكريمة، سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين: من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما. وذلك في اليوم المبارك - ويكتب القاضي التاريخ بخطه - ثم يقول الكاتب: من سنة كذا وكذا، بجميع ما نسب إليه في هذا السجل المبارك، الذي التمس إنشاؤه منه. وصدر بإذنه الكريم عنه، جامعا لمضامين الكتب الآتي ذكرها، المختصة بسيدنا فلان ابن فلان، مما جميعه بمدينة كذا وظاهرها وعملها شاملا لها، فروعا وأصولا. وناطقا بثبوتها عليه ابتداء واتصالا،
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458