جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
حسبما يشرح فيه جملة وتفصيلا، معينا تواريخ الكتب وتواريخ ثبوتها، مستوعبا مقاصدها بما يوضح نعوتها. مقصودا بذلك حصرها في هذا السجل بمفرده، ليكون حجة واحدة بما تضمنته في اليوم وفي غده. وذلك بعد أن استعرض سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه جميع الكتب والثبوتات والاتصالات المنقول مضامينها أدناه. واستحضر ما نسب إليه فيه. وعاود خاطره الكريم فيما تقدم به الاشهاد عليه. فتذكر ذلك جميعه بحمد الله تذكر تحقيق. وسأله جل ذكره المعونة ودوام التوفيق.
ثم استخار الله تعالى وتقدم أمره الكريم بتسطير هذا السجل بسؤال من هو جائز المسألة شرعا، معتبرا شروطه المعتبرة على ما يجب أن يعتبر في مثله ويرعى. وأن يحرز ما نقل فيه من المقاصد. ويقابل ذلك بأصوله، تأكيدا لصحته على أحسن العوائد. فامتثل أمره الكريم. وحرر هذا السجل على الرسم المعتاد. والسنن المتكفل بحصول المراد.
وعدة الكتب المشار إليها: كذا وكذا كتابا. والكتاب الأول منها نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم - ويكتب كتابا بعد كتاب - وكلما انتهى من كتاب يقول: الكتاب الثاني، الكتاب الثالث. وينسخ كل كتاب بحروفه من غير زيادة ولا نقص، ويكتب ثبوته واتصاله بالحاكم الآذن المشار إليه، إلى أن تنتهي الكتب جميعها، ثم يقول: ولما تكامل ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه، وصح لديه على الوجه المشروح أعلاه، سأله من جاز سؤاله شرعا: الاشهاد على نفسه الكريمة - حرسها الله تعالى - بما نسب إليه في هذا السجل المبارك من الثبوت والحكم، والتنفيذ والقضاء، والإجازة والامضاء، وغير ذلك مما نسب إليه فيه.
فتأمل ذلك وتدبره. وروى فيه فكره. وأمعن فيه نظره. واستخار الله كثيرا. واتخذه هاديا ونصيرا. وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه شرعا. وأشهد على نفسه الكريمة بذلك، بعد أن ثبت عنده صحة مقابلة ما نسخ في هذا السجل بأصوله المنقول منها، الموافق لذلك الثبوت الشرعي في التاريخ المقدم ذكره المكتوب بخطه الكريم أعلاه.
شرفه الله تعالى وأعلاه. وأدام علاه. ويكتب القاضي الحسبلة بخطه ويكمل.
صورة صريح آخر: أما بعد حمد الله الذي بعث رسوله محمدا (ص) بالحنيفية السمحة السهلة، وخصه بعموم الرسالة التي أبان بها على الرسل فضله. وسلك بنا على سنته من الحق منهاجا قويما. هدانا باتباعه إليه صراطا مستقيما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458