جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
المتقاسمين المذكورين على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط، بتولي قاسم من قسام المسلمين، ممن له علم وخبرة بقسم ذلك. وهو الشيخ الامام العالم الفاضل فلان الدين، جمال الحساب، وشرف الكتاب العدل الخبير، والماهر النحرير فلان الفلاني، الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة، وإفراز القرية المحدودة أعلاه نصفين، بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية، وبعد التماثل في أراضيها، واعتبار ما يجب اعتباره، ورضا من يعتبر رضاه بهذه القسمة، بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب، وإخراج القرعة الشرعية التي ثبتت بها القسمة، وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه، الثبوت الشرعي. فكان ما خص جهة وقف المدرسة المشار إليها بحق النصف: الجانب الشرقي من القرية المذكورة. وما خص جهة وقف الجامع المشار إليه بحق النصف: الجانب الغربي من القرية المذكورة، بمقتضى إخراج القرعة الشرعية، والفصل بين كل جانب وجانب بفاصل معلوم، لا يكاد يخفى. عرفه المتقاسمان المشار إليهما معرفة تامة نافية للجهالة. وكان ما أصاب كل جهة وقف من هاتين الجهتين وفاء لحقها، وإكمالا لنصيبها. وتسلم كل واحد من الناظرين المتقاسمين ما أصاب جهته، حسبما أفرز لها في هذه القسمة. وصار ما أصاب كل جهة وقف على جهته، ومختصا بها دون الجهة الأخرى. وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على جميع القرية المحدودة أعلاه، وعلى حدودها وحقوقها. وعاينا ذلك ونظراه وشاهداه، وخبراه الخبرة النافية للجهالة. وتفرقا عن الرضا التام بهذه القسمة، واعترفا بصحتها وإمضائها ولزومها. فما كان في ذلك من درك أو تبعة: فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله، وقبلاه قبولا شرعيا.
وإن كانت المقاسمة وقعت على قطع أرضين. فيذكر الصدر من أوله إلى ههنا. ثم يقول:
أفرز المقاسم المشار إليه هذه القرية قطعا، وعدل كل قطعة أرض قسمين نصفين متساويين. فمن ذلك: ما اقتسم عليه المتقاسمان المذكوران قسمة أولى أرض كذا، ذرعها قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا - ويحددها ويعين ذرعها من كل جانب من جوانبها الأربع. وإن كانت مربعة فيذكر أنها مربعة. وإن كانت مبنقة فيذكر التبنيق. وهل هو مثلث لا يظهر فيه الحد الرابع، أو يكون الذرع في جهة أقل ذرعا من الذرع في الجهة الأخرى. فيحرره - ثم يقول:
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458