جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
الشرعية في موضعها. استخار الله سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين. وفوض إليه عقود الأنكحة الشرعية من الأيامى والأبكار، على الأوضاع المعتبرة المرضية، والقوانين المحررة المرعية، وأن يسمع البينة العادلة، ويتوصل إلى معرفة انقضاء العدد من ذوات الأقراء والآيسات، وذوات الحمل والرجعيات والبائنات. ويعلم التي حصل لها التداخل بين العدد. ومن يكون انقضاء عدتها لا بالأهلة بل بالعدد. تفويضا صحيحا شرعيا. وولاه ذلك ولاية تامة. ووصاه بتقوى الله العظيم، وسلوك منهاجها القويم، الذي من سلكه فاز بالنجاة من نار الجحيم. فليباشر هذه الوظيفة العالية المقدار، الرفيعة المنار. والله تعالى يوفقه ويسدده ويهديه ويرشده بمنه وكرمه. والعلامة العالية حجة بمضمونه ومقتضاه.
ويكمل على نحو ما سبق.
توقيع آخر بتولية عقود الأنكحة الشرعية. والعاقد: شمس الدين:
الحمد الله الذي أطلع شمس الدين المحمدي في سماء السيادة. وكسى حلله الفاخرة من تحلى بالعلم الشريف وبذل في طلبه اجتهاده. وقلد بعقوده النفيسة الجواهر من دوام على الاشتغال، ورقاه أعلى درجات السعادة. وأهل للعقود والأنكحة الشرعية من شمر عن ساعد الجد، وصدق في دعوى الزهد والعبادة. وجعله في مبدأ أمره من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي وطد مهاد الشرع ورفع عماده. صلاة وسلاما يبلغان قائلهما في الدارين مرامه ومراده.
وبعد، فإن عقود الأنكحة الشرعية من أعلى مناصب ذوي الديانة، وأجل مراتب أهل العلم والأمانة، بها تحفظ الأنساب، وتصان الأحساب، وتثبت العقود وتتأكد العهود. وعليها اعتماد الحكام. وإليها يستند في النقض والابرام، ولا تفوض إلا لمن اتصف بصفاتها، واتسم بسماتها. وعرف منهجها القويم، واقتفى سبيل صراطها المستقيم.
وكان فلان ممن قام من حقوقها بالواجب ورقى بهمته العلية إلى رتبتها التي هي أعلى المراتب، وحسن سيرة وسيرا، واشتغل بالعلم الشريف فأثنت عليه الحكام خيرا.
وعندما حاز هذه الصفات الحسنة، ونطقت بحسن الثناء عليه الألسنة، استحق أن ينوه بذكره، وأن ينظم في سلك فقهاء عصره، وأن يوفي له بالعهود، وأن تفوض إليه العقود.
فلذلك استخار الله سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وفوض إلى فلان المشار إليه، أو المسمى أعلاه، عقود الأنكحة الشرعية على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458