جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
النوع الرابع: المرسوم بالامر الكريم العالي المولوي - ويسوق ألقاب قاضي القضاة ونعوته كلها إلى آخرها مستوفاة، ويدعو له بالدعاء اللائق به - ثم يقول: أن يستقر المجلس العالي الفلاني - ويذكر ألقابه - ثم يقول: أعزه الله تعالى في كذا - إلى آخره - ثم يقول: فليباشر ذلك بصدر منشرح، وأمل منفسح، عاملا في ذلك بتقوى الله وطاعته، وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته. فليعتمد هذا المرسوم الكريم كل واقف عليه وناظر إليه. وليعمل بحسبه ومقتضاه، من غير عدول عن حكمه، ولا خروج عن معناه، والعلامة الكريمة حجة لفحواه. ويكمل على نحو ما سبق.
واعلم أن العلامة في الأنواع الأربعة المذكورة: العلامة المعتادة بالقلم الغليظ بعد البسملة الشريفة، وسطر واحد من التسطير. والأنواع الثلاثة الأول: تعنون وتختم فعنوان الأولى: الجناب الكريم العالي إلى آخر الألقاب ثلاثة أسطر. وفي السطر الرابع على يمين الكاتب ضاعف الله نعمته وفي آخره بعد خلو بياض التعريف وهو خليفة الحكم العزيز الشافعي - مثلا - بالمكان الفلاني، أو الحاكم بالمكان الفلاني وعنوان الثاني الجناب العالي إلى آخره ثلاثة أسطر، وفي أول السطر الرابع أدام الله تعالى نعمته وفي آخره بعد خلو بياض خليفة الحكم العزيز، أو الحاكم بالمكان الفلاني وعنوان الثالث المجلس العالي إلى آخره، ثلاثة أسطر وفي أول السطر الرابع أدام الله توفيقه وفي آخره الحاكم بالمكان الفلاني بعد خلو بياض بين الدعاء والتعريف. وأما النوع الرابع - وهو المرسوم - فلا يختم. وعنوانه في رأس طرة الوصل الأول من داخل ثلاثة أسطر. أولها: مرسوم كريم من مجلس الحكم العزيز الشافعي بالمملكة الفلانية. أدام الله أيامه الزاهرة. وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة: أن يستقر المجلس العالي الفلاني - إلى آخره في كذا وكذا ملخصا، ثم يكتب في آخر السطر الرابع على ما شرح. وفي الأربعة أنواع: الطرة تكون بين وصلين بياض. والبسملة في أول الوصل الثالث.
توقيع بوظيفة خطابة:
أما بعد حمد الله، المقسط الجامع، المانع الضار النافع. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى عرب الخلق وعجمهم بأسجع خطيب فوق أعواد منبره. وضم يده البيضاء إلى جناح علمه. فإن منصب الخطابة أولى ما خطبت له الأكفاء من أهل العلم والعمل، واستدعى لمنابره من تفخر الدرجات برقية وتبلغ به من الشرف غاية النول والأمل.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458