جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
البيع. فإذا قامت البينة عنده بذلك، فيقول: فاستخار الله تعالى، وأجاب السائل إلى سؤاله. وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده، والحكم به - أو بموجبه، أو بصحة البيع - حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا، ويكمل. ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه.
صورة دعوى بحيوان وانتزاعه ممن هو في يده: الصورة بعينها - غير أنه يحتاج في الدعوى إلى تشخيص الحيوان في مجلس الحكم، ويدعي على عيبه. وإن كان تالفا.
فالقيمة كما تقدم ذكره. وكذلك في القماش وغيره. وإن كان المدعى به من ذلك عدم من يد المدعي، أو سرق من يده. قال في دعواه: إنه سرق من يده من مدة كذا. وهو باق على ملكه، وأنه بيد المدعى عليه بغير حق، ولا طريق شرعي. وكذلك يشهد الشهود، ثم يحلف المدعي: أنه يستحق المدعى به، وأنه سرق من مدة كذا. وأنه لم يخرج عن ملكه لاحد من خلق الله تعالى ببيع ولا هبة، ولا ناقل شرعي بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، وأنه باق على ملكه إلى تاريخ حلفه، وأن من شهد له بذلك: صادق في شهادته. وبعد ذلك يسأل الحاكم ويحكم له. ويأمر المدعى عليه بالتسليم.
صورة دعوى في قرية وقف وانتزاعها: حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين، فلان وفلان، وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره: أن جميع القرية الفلانية، أو جميع الحصة الشائعة، وقدرها كذا من أصل كذا من جميع القرية الفلانية - وتوصف وتحدد - وقف مؤبد، وحبس محرم مخلد، على الجهة الفلانية. وأنها في يد المدعى عليه، بغير حق ولا طريق شرعي، وأنه مستحق للوقف المذكور، وطالب برفع يده عن القرية المذكورة، أو عن الحصة المدعى بها من القرية المذكورة، وتسليمها لجهة الوقف المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك فسئل.
فأجاب: أن الذي في يده من القرية المذكورة ملكه، وبيده وحيازته واختصاصه، وأن أهل الوقف لا يستحقون معه شيئا في ذلك. فأحضر المدعي المذكور، أو وكيله الشرعي فلان، كتاب الوقف الثابت مضمونه شرعا، المتصل ثبوته بالحاكم المدعي عنده الاتصال الشرعي، وأحضر المدعى عليه من يده كتابا يشهد أنه ابتاع الحصة المذكورة من فلان. فتأمل الحاكم الكتابين المذكورين فوجد تاريخ الوقف متقدم على تاريخ البيع. وقد ثبت فيه الملك والحيازة للواقف المشار إليه فيه إلى حالة الوقف. فحينئذ سأل المدعي من الحاكم الحكم بصحة الوقف، وبطلان البيع. ورفع يد المدعى عليه المذكور عن
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458