جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
فسئل. فأجاب بصحة الاستئجار وانقضاء المدة وبالغراس المذكور. وعين قيمة الغراس المذكور. فلم يصدقه المدعي على ذلك. فحضرت بينة شرعية عادلة ممن له علم وخبرة بتقويم الغراس والأعشاب، شهدت عند الحاكم المشار إليه: أن قيمة الغراس المذكور مقلوعا، بعد إسقاط قيمة القلع وتسوية الأرض: كذا وكذا درهما، وأن إبقاء الغراس المذكور بالقيمة المذكورة مصلحة للوقف. وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي. فعند ذلك:
سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إلزام المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة، وعن الغراس المعين أعلاه، والحكم ببقاء الغراس لجهة الوقف المشار إليه. فاستخار الله كثيرا. واتخذه هاديا ونصيرا. وألزم المدعى عليه المذكور برفع يده عن الأرض المذكورة، وعن الغراس القائم بها. وحكم ببقاء الغراس المذكور لجهة الوقف المشار إليه، حكما شرعيا، لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده، مع العلم بالخلاف. وذلك بعد أن بذل المدعي المذكور القيمة المشهود بها، المعينة أعلاه من ريع الوقف المذكور إلى المدعى عليه المذكور. وأحضرها إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه، وأقبضه إياها.
فقبضها منه وكيل شرعي عن المدعى عليه المذكور - أو فقبضها المدعى عليه المذكور منه - قبضا شرعيا. ولم يتأخر له من ذلك شئ، قل ولا جل. وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة دعوى على مشتر من صبي، والحكم ببطلان البيع: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان، وهو متكلم شرعي، جائز كلامه، مسموعة دعواه شرعا، عن فلان الصبي المميز - أو المراهق القاصر عن درجة البلوغ - وأحضر معه فلانا، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ابتاع من فلان الصبي المذكور، الذي هو تحت يده، وفي حجره وولاية نظره - أو تحت حجر فلان - بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور من قبل تاريخه، الثابت مضمونها شرعا بحضور وصيته المذكورة، وإذنه له في البيع: جميع المكان الفلاني - ويحدده - بثمن مبلغه كذا، وأنه أقبضه الثمن، وتسلم منه المبيع المذكور. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب بالاعتراف. فعند ذلك: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم ببطلان البيع في المبيع المذكور، ورده إلى ملك الصبي البائع المذكور، والثمن إلى المشتري، المدعى عليه المذكور. فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه. فذكر: أنه ابتاع من الصبي المذكور بإذن الوصي وحضوره، ولم يأت بدافع غير ذلك، ثم اعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه. فحينئذ أجاب الحاكم المشار إليه السائل إلى سؤاله، وحكم ببطلان البيع وإبقاء المبيع على ملك
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458