جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
المبيع المذكور بالمسجد، ورجوع المبيع إلى ملك البائع، والثمن إلى المشتري، حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
وكذلك يكون الحكم ببطلان البيع في الأعيان الثابتة الموصوفة، أو التي لم توصف، ولم تكن مرئية للمتعاقدين عند الشافعي أو المالكي.
وكذلك يكون الحكم من الشافعي - في أحد قوليه - ببطلان البيع بين أعميين أو أعمى وبصير.
وكذلك يكون الحكم بصحة البيع بين أعميين، أو أعمى وبصير عند الثلاثة، خلافا للشافعي. وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب البيوع.
وأما الملاهي: فإن ترافع الخصمان في شئ منها إلى حنفي: كتب صورة الدعوى، كما تقدم. ويحكم الحاكم بتضمين المتلف، وإلزام المدعى عليه بقيمة ما أتلفه منها، أو ألواح غير مؤلفة تأليفا يلهى.
وكذلك يكتب صورة الدعوى عنده في تصحيح البيع، وإلزام المشتري بالثمن، والحكم بذلك. وإن ترافعا إلى شافعي: كتب صورة الدعوى، ووصف المبيع، ويقع الحكم ببطلان البيع، وعدم تغريم المتلف، إلا أن يكون المبيع طبل الحجيج. فإن الاجماع على جواز بيعه وتغريم المتلف.
صورة دعوى بالصلح على الانكار عند من يراه: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي، أو المالكي، فلان. وهو المتكلم الشرعي عن مستحقي أوقاف الزاوية الفلانية، أو المدرسة، أو غير ذلك. وأحضر معه فلانا، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أن جميع الدار الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها - وقف محرم وحبس مخلد، جارية أجوره ومنافعه على الزاوية الفلانية على الفقراء والمساكين، المقيمين بها، ثم على جهة متصلة.
وأن فلانا المدعى عليه المذكور، وضع يده على الدار المذكورة، وأخربها وأزال عينها، وتصرف في جميع آلاتها، تصرفا معينا عدوانا بغير حق، على سبيل الغصب والتعدي.
وطلب عود هذه الدار إلى حالتها التي كانت عليه قبل الهدم - إلى غير ذلك، مما تحررت معه الدعوى شرعا - وسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك. فسأله الحاكم. فأجاب بعدم الاستحقاق. فطلب الحاكم من المدعي بينة تشهد له بما ادعاه. فذكر أنه ليس له بينة، وطلب يمين المدعى عليه على ذلك. فتوقف وقال: أنا أصالحه بمال رفعا للايمان، ودفعا لهذه الخصومة. وسأل الحاكم العمل بما يقتضيه الشرع الشريف. فأجاب إلى ذلك
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458