جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
الحال. وللشافعي قولان. أحدهما: يسقطان معا، كما لو لم تكن بينة. والثاني:
يسقطان.
ثم فيما يفعل ثلاثة أقوال. أحدها: القسمة. والثاني: القرعة. والثالث: الوقف.
وعن أحمد روايتان. إحداهما: يسقطان معا. والثانية: لا يسقطان. ويقسم بينهما.
وإذا ادعى اثنان شيئا في يد ثالث، ولا بينة لواحد منهما. فأقر به لواحد منهما لا بعينه. قال أبو حنيفة: إن اصطلحا على أخذه فهو لهما. وإن لم يصطلحا ولم يعين أحدهما، يحلف كل واحد منهما على اليقين: أنه ليس لهذا. فإذا حلف لها فلا شئ لهما. وإن نكل لهما أخذ ذلك أو قيمته منه. وقال مالك والشافعي: يوقف الامر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا. وقال أحمد: يقرع بينهما. فمن خرجت قرعته حلف، واستحقه.
ولو ادعى رجل: أنه تزوج امرأة تزويجا صحيحا. قال أبو حنيفة ومالك: تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة. وقال الشافعي: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرط الذي يقتضي صحة النكاح، وهو أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها، إن كانت بكرا.
فصل: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، فهل ترد على المدعي أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا ترد، ويقضي بالنكول. وقال مالك: ترد. ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين، وشاهد وامرأتين. وقال الشافعي: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله في جميع الأشياء.
فصل: اليمين: هل تغلظ بالزمان والمكان أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تغلظ، وقال مالك والشافعي: تغلظ. وعن أحمد: روايتان، كالمذهبين.
ولو ادعى اثنان عبدا، فأقر أنه لأحدهما، قال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين، فإن كان مدعيه واحد قبل إقراره. وقال الشافعي: يقبل إقراره في الحالين.
ومذهب مالك وأحمد: أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين. فإن كان المدعي واحدا، فروايتان.
ولو شهد عدلان على رجل أنه أعتق عبده، فأنكر العبد. قال أبو حنيفة: لا تصح الشهادة مع إنكار العبد، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحكم بعتقه.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458