جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
لمن يرغب في الاسلام بمحضر من جماعة المسلمين. وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأنها بريئة من كل دين يخالف دين الاسلام، وأمرها أن تتطهر بالماء من دنس ما كانت عليه. وأن تتعلم شيئا من القرآن العظيم ما تصحح به صلاتها، ولزوم الصلوات الخمس في أوقاتها. فقبلت منه، وعرض على زوجها الحاضر معها: أن يسلم ويأخذها كما كانت لا تبين عن نكاحه، وأنه لا سبيل له إليها، إلا أن يسلم ويدخل في دين الاسلام ما دامت في عدته، وأنها إن خرجت من عدته. كان لها أن تتزوج من تحب وتختار، ولا يردها إليه إلا إسلامه، حسبما تقتضيه الشرعية المطهرة. فأبى وامتنع من الاسلام. وتفرقا بالأبدان بعد أن عرض عليه كونها في مودع الحكم، وإنفاقه عليها إلى حين انقضاء عدتها. فائتمنها على نفسها حيث أقامت. وتسلمت ولدها منه المذكور.
وصار تحت يدها وفي كفالتها. ويكمل على نحو ما سبق في المحاضر.
وإن وقع ذلك في مجلس الحكم العزيز عند حاكم شرعي، صدر بحضورهما إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني. وأقر إقرارا شرعيا في صحتهما وسلامتهما. ويذكر ما تقدم إلى آخره.
محضر في مشركين، قال الزوج منهما: أسلمنا معا، وهما قبل الدخول. وقالت الزوجة: أسلم أحدنا قبل الآخر، حتى تتعجل الفرقة: شهوده يعرفون فلانا وفلانة المشركين معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون على إقرارهما: أنهما زوجان متناكحان. ولم يصدر بينهما دخول ولا إصابة. وأسلما معا بحضورهم وسماع ذلك منهما. وتلفظا بالشهادتين المعظمتين معا في الوقت الفلاني يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بتعجيل الفرقة بإسلام أحدهما قبل الآخر: شهوده يعرفون فلانا وفلانة المشركين معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون على اعترافهما: أنهما زوجان متناكحان، ولم يدخل الزوج منهما بالزوجة. وأن الزوجة المذكورة أسلمت في التاريخ الفلاني، وأن زوجها المذكور أسلم بعدها في التاريخ الفلاني. وتلفظ كل منهما بالشهادتين المعظمتين، وإن أسلم الزوج قبل الزوجة، فيعكس، ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بتزكية وزان في القبان: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه سالك الطرائق الحميدة، والمناهج السديدة. وقد تدرب في وزن
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458