جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
وزالت بسبب الوقعة المذكورة. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بنشوز الزوجة، وخروجها من منزل زوجها، ولم يعلم مكانها: شهوده يعرفون فلانا وزوجته فلانة معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي. دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها واستولدها على فراشه أولادا - ويسميهم - ثم يقول: وأن الزوجة لم تبن منه بطلاق بائن ولا رجعي إلى الآن، وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى يوم تاريخه. وأن الزوجة المذكورة نشزت وخرجت من منزل زوجها المذكور، الكائن بالمكان الفلاني، من غير إضرار كان منه لها، ولا إساءة بدت منه في حقها. ولا يعلمون مستقرها، ولا أنها عادت إلى منزله المذكور. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بعدم أهلية امرأة للحضانة: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنها مفرطة في كفالتها لولدها فلان الذي رزقته قبل تاريخه من مطلقها فلان. وأنها تتركه وحده بلا حافظ يحفظه، ليس لها شفقة عليه. تتركه يبكي من الجوع والعطش، مهملة لتعاهد أحواله ومصالحه، معاملة له بما يؤدي إلى ضعفه، وأنها مستمرة على ذلك. وأن الولد المذكور إن دام في كفالتها، وهي على ذلك: هلك وفسد حاله، وخيف عليه. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بإسلام نصرانية ذات زوج نصراني: شهوده يعرفون فلان النصراني وزوجته فلانة المسلمة معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنهما كانا زوجين متناكحين بنكاح صحيح بولي مستحق لذلك، وأنه دخل بها وأصابها. وكانت هذه المسلمة نصرانية، وكان نكاحها على ما يقتضيه مذهبهما معا، وأولدها على فراشه ولدا يسمى فلان. وعمره الآن سنة أو أقل أو أكثر. وإن كانت حاملا كتب: وهي مشتملة على حمل منه وصدقها على ذلك. وأن هذه المرأة رغبت في الدخول في دين الاسلام، لما علمت أنه دين الحق الذي اختاره الله لعباده، وجعله مخلصا لهم في الآخرة من عذاب النار.
وارتضاه لهم دينا قيما. وأن الحاكم الفلاني أعلمهما عند ترافعهما إليه في ذلك: أنه الدين الحق، لا ريب فيه، وأنها إذا دخلت فيه فلا سبيل لها إلى الخروج عنه. وأنها إن كانت فعلت ذلك خوفا من سبب من الأسباب الدنيوية. فإنه يتسبب في إزالة ذلك عنها.
فذكرت: أنها لم ترغب في دين الاسلام إلا هداية من الله سبحانه لها إليه. وبدأت من نفسها بالاقرار بالشهادتين المعظمتين. فعند ذلك لقنها الحاكم المشار إليه ما يجب تلقينه
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458