جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
القبان. واشتغل فيه على مشايخه العارفين به، المأذون له في التعليم والوزن من جهة أرباب الأمور بإذن شرعي له في التعليم لذلك من جهة فلان الفلاني، وأن فلانا المذكور اشتغل بذلك اشتغالا حسنا. وأتقنه إتقانا جيدا. وصار كغيره من القبانيين الأجياد، الصادقين الامناء الأخيار. يزن به ويخرج الأوزان من القليل إلى الكثير، وأنه ثقة أمين عدل لا يعرف الكذب، ولا يعاشر أهل اللهو واللعب. وهو أهل لان يكون قائما في الوزن بالقسط، لما عرف من طريقته الحميدة. يعلمون ذلك ويشهدون به، ويكمل.
محضر بأهلية ريس ميقات: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنه سالك الطرائق الحميدة والمناهج السديدة، وأنه من أهل الخير والدين والصلاح. عدل أمين عارف بأوقات الصلوات الخمس ودخولها في الصحو والغيم. وفي السفر والحضر ليلا ونهارا بالآلات الموضوعة لذلك، ويعرف تقاسيمها ورموزها، ودوائر سموتها، وما يتعلق بذلك من الرسوم والشهور والبروج والميل والتعديل، والعروض والمطالع وانتقالات الكواكب فيها، والنجوم السيارة المتعلقة بذلك، ويأخذ ارتفاعها بآلاتها الموضوعة لها. عارف بصحتها وسقمها، وحسابها ودرجها، ودقائقها وساعاتها.
وفضل الدائر ونصف قوس النهار، وقوس الظل والساعات الزمانية. وأتقن ذلك إتقانا جيدا. وهو صالح أن يكون رئيسا بالجوامع، أو بالمكان الفلاني، لما حواه من العلوم المنسوبة لذلك، ولما اشتمل عليه من الأمانة والصدق والاحتياط الكافي وهو أهل لان يعلو على المؤذنين لما هو متلبس به من الخير والدين، وغض البصر عن المحرمات، والاحتراز في فعله عن الكبائر الموبقات، وهو ممن عرف خيره ووقي شره، يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر بالسرقة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك على إقراره: أنه تعاطى السرقة بنصاب شرعي، وهو ربع دينار خالص مضروب، أو ما قيمته ربع دينار، من حرز شرعي من المكان الفلاني، يوجب عليه القطع، ودفع المال إلى صاحبه. وإن كانت السرقة بشئ كثير من نقد أو عرض ذكره ووصفه، ويعتمد على إقراره بسرقته بشرط وجود صحة الاقرار. ويكمل.
وإن كانت الشهادة بالمشاهدة فيقول: ويشهدون مع ذلك: أنهم شاهدوه سرق كذا وكذا من المكان الفلاني في الوقت الفلاني، ليلا كان أو نهارا وإن وقع اعترافه بالسرقة في مجلس الحاكم، صدر بحضوره إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني. واعترافه: أنه في
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458