جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
الزوج منهما بالزوجة وأصابها، واستولدها على فراشه أولادا - ويسميهم، إن كان بينهما أولاد - وإن كان لم يدخل بها. فيقول: وأن الزوج لم يدخل بها، وأنها عرضت نفسها عليه. فامتنع من الدخول بها. ثم إنه سافر عنها من مدة كذا وكذا، أو غاب عنها الغيبة الشرعية من مدة تزيد على كذا. أو على سنة، أو أكثر، تتقدم على تاريخه، وأنها مقيمة على طاعته، ملازمة للسكن الذي تركها فيه، ولم يترك لها نفقة، ولا واصلها بنفقة، وأنها عاجزة عن التوصل إلى نظير ما يجب لها عليه، من النفقة والكسوة واللوازم الشرعية، وأنه فقير معسر، عاجز لا مال له متعين، ولا موجود حاضر. وقد تضررت زوجته المذكورة بسبب غيبته، وتعذرت مصلحتها ووصولها إلى ما يجب لها عليه شرعا من جهته وجهة أحد بسببه، وأنه مستمر الغيبة إلى الآن.
فإن كان الاعسار بالصداق قبل الدخول - كتب: ويشهدون مع ذلك: أنه فقير معسر، عاجز عن وفاء صداق زوجته فلانة المذكورة الذي تزوجها عليه. وقدره كذا وكذا، وأنه لا يقدر عليه ولا على بعضه، ولا يعلم له مال يقوم به. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بحرية من ادعى رقه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه حر الأصل لم يمسه رق، ولا أحدا من أبويه، ولا عبودية لاحد عليهما، ولا عليه. وأنه مسلم بين مسلمين أصليين. ولم يكن الاسلام طارئا عليهم.
يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر بعيب في جارية: شهوده الواضعون خطوطهم آخره، وهم من أهل الخبرة بالرقيق وعيوبه، نظروا الجارية المدعوة فلانة الحبشية الجنس المسلمة، التي بيد فلان، نظر مثلهم لمثلها بمحضر من الخصمين. فوجدوا بها من العيوب: البرص في سائر جسدها. والحمى المزمنة في أعضائها. وأن ذلك من زمن متقدم على تاريخ العهدة التي أظهرها من يده المشتري المذكور، وأن ذلك عيب شرعي، موجب للرد منقص للثمن.
يعلمون ذلك ويشهدون به. ويكمل على نحو ما تقدم.
محضر بوقف قرية على جماعة: شهوده يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها - ويصفها ويحددها - بحقوقها كلها ويشهدون مع ذلك: أنها وقف مؤبد، وحبس محرم مخلد، صحيح لازم شرعي، منسوب إلى إيقاف فلان على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله وعقبه بينهم على حكم الفريضة الشرعية، ثم على جهة متصلة
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458