جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
حاملا. وأنها ولدت بعد وفاته ولدا ذكرا، يدعى فلان. فورثه مع أمه وأخته فلانة من أبويه، وأن إرثه انحصر فيهم، من غير شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهم، ولا مستحقا لتركته غيرهم. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بوفاة عبد وانتقال إرثه إلى سيده: شهوده يعرفون فلانا ابن عبد الله الرومي، أو الأرمني الجنس، وسيده فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك. أنه توفي وانحصر إرثه الشرعي في سيده فلان المذكور، وأن العبد المذكور: لم يزل في يد سيده المذكور وفي رقه، أو في ملكه ورق عبوديته، إلى حين وفاته، وأنه مستحق لجميع ما خلفه تركة عنه من غير شريك له في ذلك، ولا حاجب يحجبه عن استكماله. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
وإن كان قد أعتقه ومات العبد. فيقول: ويشهدون مع ذلك: أنه عتيق لفلان، وأنه يستحق إرث معتقه، بحكم أنه مات عن غير عصبة ولا زوجة، وأن إرثه انحصر في عتيقه المذكور بمفرده. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بوفاة من له أب وأم وأخوان حجبا الام من الثلث إلى السدس، وهو حجب تنقيص. وحجبهما الأب عن الإرث حجب حرمان: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنه توفي إلى رحمة الله تعالى. وخلف من الورثة المستحقين لميراثه الحائزين لتركته: أباه فلانا وأمه فلانة. ولم يخلف وارثا سواهما، ولا مستحقا لتركته غيرهما، وأن الذي خص أمه من ذلك: السدس، بحكم أن الموروث له أخوان حجباها من الثلث إلى السدس. وحجبهما الأب. واختص بباقي التركة، وهو النصف والثلث. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بوفاة شخص بالاستفاضة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك بالاستفاضة الشرعية، والخبر الشائع الذائع، والنقل الصحيح المتواتر:
أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى، من مدة تزيد على كذا بالبلد الفلاني. وأن إرثه انحصر في فلان وفلان وفلان. لم يخلف وارثا سواهم، ولا مستحقا لتركته غيرهم. ومع ذلك فلا بد أن يشهدوا بموته على ألبت، ولا يجعلون مستنده الشهادة بالاستفاضة.
وإن كانت الشهادة بالوفاة. وحضر الورثة عند قاض مالكي المذهب، فيقول:
ويشهدون مع ذلك أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى. وانحصر إرثه الشرعي في فلان وفلان وفلان. ويكمل على نحو ما سبق.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458