جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
فصل: لو اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنانه ويدهما عليه ثابتة ولا بينة. قال أبو حنيفة: ما كان في يدهما مشاهد فهو لهما. وما كان في يدهما من طريق الحكم، فما يصلح للرجال: فهو للرجل، والقول قوله فيه. وما يصلح للنساء فهو للمرأة، والقول قولها فيه. وما يصلح لهما: فهو للرجال في الحياة. وبعد الموت فهو للباقي منهما. وقال مالك: كل ما يصلح لواحد منهما: فهو للرجل. وقال الشافعي: هو بينهما بعد التحالف. وقال أحمد: إذا كان المتنازع عليه مما يصلح للرجال - كالطيالسة والعمائم - فالقول قول الرجل فيه. وإن كان مما يصلح للنساء - كالمقانع والوقايات - فالقول قول المرأة فيه. وإن كان مما يصلح لهما: كان بينهما بعد الوفاة.
ثم لا فرق بين أن تكون يدهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم. وكذا الحكم في اختلاف ورثتهما، وورثة أحدهما وورثة الآخر. فالقول قول الثاني منهما.
وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه قدر جهاز مثلها.
فصل: ومن له دين على إنسان يجحده إياه، وقدر له على مال، فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه بغير إذنه أم لا؟ قال أبو حنيفة: له أن يأخذ ذلك من حنس ملكه. وعن مالك روايتان. إحداهما: أنه إن لم يكن على غريمه غير دينه، فله أن يستوفي حقه بغير إذنه، وإن كان عليه غير دينه: استوفى بقدر حصته من المقاصصة، ورد ما فضل. والثانية - وهي من مذهب أحمد - أنه لا يأخذ بغير إذنه سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه. وقال الشافعي: له أن يأخذ ذلك مطلقا بغير إذنه. وكذا لو كان عليه بينة وأمكنه أخذ الحق بالحاكم. فالأصح من مذهبه: جواز الاخذ. ولو كان مقرا به، ولكنه يمنع الحق سلطانه، فله الاخذ. انتهى.
فرع: قال أبو حاتم القزويني: لو ادعى رجل على رجل حقا معلوما، وكان المدعي قد أبرأ المدعى عليه. فلو قال: قد أبرأتني من هذا لزمه الحق، وجعل مدعيا للابراء، ولو احتال فقال: قد أبرأتني من هذه الدعوى لم يصر مقرا.
فائدة: لو ادعى العبد العتق وأنكر السيد، وكانت قيمته نصابا غلظت اليمين، وإن نقصت عن نصاب لم تغلظ، وإن نكل السيد ردت اليمين على العبد وغلظت بكل حال، قلت قيمته أو كثرت.
والفرق بينهما: هو أن السيد يحلف على استدامة الملك، وهي مال. فتغلظ يمينه في حالة دون حالة. والعبد يحلف على إثبات العتق، وليس بمال، ولا يقصد به مال،
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458