حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧
قوله: (فرع ثبوت الدين) أي وقد انتفى ثبوته على الأصل بهبة الدين له وبموته مليا ورب الدين وارثة.
قوله: (بل قد يبرأ) أي الأصل ببراءة الضامن أي كما إذا أدى الضامن فإن كلا منهما يبرأ بدفعه.
قوله: (بانقضاء الخ) أي فيما لو كان الضمان مقيدا بوقت كأن يقول الضامن ضمانه علي في مدة شهرين من أجل الدين أي أنه إذا مات أو فلس فيهما غرمت ما عليه لأنه يجوز في الضمان أن يقع مؤجلا كأن يقع لمدة معينة وإن كان لا يحل ذلك في الرهن لطلب الحوز فيه. قوله: (فإن الأصل يكون مطلوبا له) أي ولا تتم له هذه الهبة إلا إذا قبض الضامن ذلك الدين من المدين قبل حصول المانع للواهب. قوله: (وعجل الدين المؤجل) أي المضمون بموت الضامن قبل الاجل وحاصله أن الضامن إذا مات أو فلس قبل حلول أجل الدين فإن الطالب يخير بين أن يبقى للأجل ويتبع الغريم وبين أن يتعجل ماله فيأخذه من تركة الضامن إذا مات ويحاصص به مع غرمائه إن فلس ولو كان الغريم حاضرا مليا فإذا حل الاجل رجع ورثة الضامن على الغريم بما دفعوا عنه من تركة مورثهم في الموت وفي الفلس يرجع الحميل بعد الاجل على الغريم بما أخذه الطالب بالمحاصة من ماله إذا علمت هذا فقول المصنف وعجل الخ أي إن شاء الطالب لا أن التعجيل واجب كما يوهمه كلام المصنف ومفهوم قول الشارح قبل الاجل أنه لو مات الضامن عند حلول الأجل أو بعده لم يكن لرب الحق طلب على تركة الضامن إذا كان الغريم حاضرا موسرا وإلا كان له اتباعها. قوله: (أو موت الغريم) عطف على موت الضامن. قوله: (إن تركه) أي إن ترك الميت الحق. قوله: (كلا أو بعضا) أي ويبقى البعض الذي لم يتركه لأجله. قوله: (فلو مات المدين) أي قبل الاجل ولم يترك شيئا الخ أي وكذا لو مات الضامن قبل الاجل ولم يترك شيئا لم يطالب الغريم حتى يحل الاجل. قوله: (ولا يطالب الخ) ما ذكره المصنف من أن الكفيل لا يطالب بالحق في ملاء المكفول عنه وحضوره هو الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم ورواه ابن وهب ابن رشد وهو أظهر.
والقول المرجوع عنه أن الطالب مخير بين طلب الغريم أو طلب الضامن قال بن وبه جرى العمل بفاس وهو الأنسب بكون الضمان شغل ذمة أخرى بالحق. قوله: (إن حضر الغريم موسرا) أما إن حل الاجل وكان الغريم غائبا أو مات أو حاضرا وهو معسر كان الطلب على الضامن. قوله: (غير ملد) فإن كان ملدا توجه الطلب على الضامن والتقييد بكونه غير ملد ولا مماطل لغير ابن القاسم في المدونة، وجعله ابن شاس وابن الحاجب خلافا، وجعله ابن عبد السلام وصاحب الشامل تقييدا وظاهر كلام ابن رشد أن التقييد به هو المعتمد ا ه‍ بن. قوله: (في الحالات الست) أي وهي العسر واليسر والغيبة والحضور والموت والحياة فإن اشترط ضمانه في الحالات الست أو شرط رب الحق أخذ أيهما شاء كان له طلب الضامن إذا حل الاجل، ولو حضر الغريم مليا وما ذكره الشارح هو المعتمد وهو ما في وثائق أبي القاسم الجزيري وغيره خلافا لابن الحاجب من أن الضامن لا يطالب إذا حضر الغريم مليا مطلقا وهو ظاهر المصنف أيضا. قوله: (أو غاب الغريم إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن المعطوف على حضر محذوف وقوله ولم يبعد إثباته أي ولم يشق على الطالب إثبات مال الغائب وقوله والنظر فيه الأولى والاستيفاء منه.
قوله: (أي على الطالب) المراد به رب الدين. قوله: (والقول له في ملائه) حاصله إذا حل الاجل وتنازع رب الدين والضامن فادعى رب الدين أن المدين معدم وطالب الضامن فادعى أن المدين ملئ كان القول قول الضامن في ملاء الدين المضمون، لان الغالب على الناس الملاء للتكسب فليس لرب الدين
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الموت (7)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست