حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
المشتري قصد بشرائه العنت ويعلم ذلك إما بإقراره أو بقرائن الأحوال. قوله: (لدخولهما) أي البائع والمشتري. قوله: (وعليه أن يوكل الخ) في بن النقل أنه على التأويل الأول لا يفسخ البيع في هذه الحالة ولكن يباع الدين على مشتريه ليرتفع الضرر كما قال في التوضيح وابن عرفة ونص ابن عرفة فلو ثبت قصد مشتري الدين ضرر المدين والبائع جاهل بذلك ففي فسخ البيع ومضيه ويباع على مشتريه نقلا عبد الحق عن بعض القرويين وغيره مع الصقلي ا ه‍. قوله: (وأخرج من قوله ولزم الخ) يعني من مطلق اللزوم أو من مطلق الصحة المأخوذ مما ذكر ولو عبر بهذا كان أولى فليس هذا من عطف المحترزات على القيود كما هو ظاهر الشارح. قوله: (ثم أنكر) أي ثم أنكر أن يكون عليه دين لذلك المدعي فإن الضمان يسقط ولا يلزم وقوله ثم أنكر أي، والحاصل أن الحق لم يثبت بالنية وأما لو حضر وأقر به أو أنكر وثبت بالنية كان الضمان لازما لكن محل لزومه إذا أقر إذا كان موسرا أما لو كان معسرا فلا يلزم الضمان إذا أقر لاحتمال تواطئه مع المدعي على أكل مال الضامن هذا محصل المسألة على ما قال الشارح. قوله: (أو إن لم آتك به) أي بهذا المدعى عليه المنكر. قوله: (لأنه وعد وهو لا يقضي به) اعترض هذا التعليل المسناوي بأنه غير ظاهر كيف وهو التزام وأيضا لو كان وعدا لم يلزم ولو ثبت الدين فالأولى أن يقال سقوط الضمان في المسألة الأولى لأنه التزام معلق في المعنى على ثبوت الدين ولم يحصل المعلق عليه وأما في المسألة الثانية فلانه التزام معلق على أمرين أحدهما في اللفظ وهو عدم الاتيان به والآخر في المعنى وهو ثبوت الحق على هذا المنكر فكأنه يقول إن لم آتك به وثبت الحق فأنا ضامن فإذا لم يأت به ولم يثبت الحق فلا ضمان إذ لم يحصل المعلق عليه بجملته، وإذا أتى به سقط الضمان ولو ثبت الحق لان الاتيان به نقيض المعلق عليه كذا في ابن نقلا عن المسناوي. قوله: (مع الثبوت) أي ولا مع عدم الثبوت أيضا. قوله: (بإقراره) أي بإقرار المضمون.
قوله: (لاتهامه) أي المضمون. قوله: (تأويلان) الأول لعياض والثاني لغيره وقوله في المسألة الثانية أصل هذا الكلام لبهرام والبساطي وقال ح الشرط وما بعده راجع للمسألتين قبله انظر المدونة في الحمالة وكلام أبي الحسن عليها يفهم منه ذلك ا ه‍. قال بن قال بعض شيوخنا التأويلان إنما هما في الثانية وإن كان في الأولى خلاف أيضا لكن ليس بتأويل على المدونة. قوله: (فإقراره بعد إنكاره لا يوجب الخ) أي حيث كان معسرا وإلا كان موجبا للضمان قطعا ا ه‍ عدوي. قوله: (كقول الخ) هذه المسألة ليست من مسائل الضمان لكن المصنف ذكرها كالدليل للمتقدمة وذلك لان دلالة هذه المسألة على الاقرار قوية مع أنهم لم يجعلوا ذلك من الاقرار فلذا لم يجعل ما تقدم ضمانا. قوله: (فلا شئ عليه) أي إلا لبينة أقامها المدعي بما ادعى أو إقرار من المدعى عليه بعد إنكاره وإلا كان مؤاخذا قولا واحدا. قوله: (وإنما لم يجعل الخ) هذا جواب عن سؤال وارد على النسخة الثانية. وحاصله لم يجعل قوله فإن لم أوفك دينك الذي تدعيه على إقرارا بالحق أي مستلزما للاقرار به. قوله: (أبطل الخ) أي لتعليق الحقية عليه لان الحقية ليست ثابتة وإنما هي معلقة على عدم التوفية وعدم التوفية غير محقق حين التعليق فكذا الحقية فلذا حصل الابطال تأمل تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولو مقوما) اعلم أن محل رجوع الضامن بمثل القوم لا بقيمته إذا كان المقوم الذي دفعه من جنس الدين كما لو كان الدين خمسة أثواب فأداها الضامن أثوابا فيرجع بمثلها لا بقيمتها فإن كان من غير جنسه، فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة المقوم كما لو كان
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست