حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢
ينتفع بها وإنما توثق وتعقبه بعض الشيوخ بمخالفته للنقل ا ه‍ بن. قوله: (توثقا) مفعول لقوله وأزيدك أي أنه وإن كان حالا لكن من الجائز أن يماطله أو يأبق بالدين فالضمان زيادة توثق. قوله: (إذ هو الخ) جواب عما يقال إن حط الضمان وأزيدك موجود في العرض والطعام من المرض أيضا فمقتضاه المنع.
وحاصل الجواب إن حط الضمان وأزيدك إنما يؤثر المنع في البيع لا في القرض لان الاجل في القرض من حق المقترض إن شاء عجل أو أبقى للأجل فلا يقال عند التعجيل أنه طلب من المقرض حط الضمان عن نفسه بخلاف البيع فإن الحق في الدين إذا كان طعاما أو عرضا منهما كما مر فإذا عجل المسلم إليه شيئا منهما قيل أنه طلب من المسلم حط الضمان عن نفسه. قوله: (بشرطين) أي على البدل ولو قال بأحد أمرين كان أوضح. قوله: (إن أيسر غريمه) أي إن كان الغريم الذي عليه الدين موسرا هذا إذا كان يساره بالدين من قبل الاجل بل ولو كان اليسار إنما حصل له أول الاجل فقط أي حين الضمان. قوله: (للسلامة من سلف جر نفعا) أي لان رب الدين قادر على أخذه الآن فكأنه ابتدأ سلفا بضامن وهو بيسره من أول الاجل لم يحصل نفع بالضمان وإن حصل سلف بالتأخير لان من أجل ما عجل أو عكسه يعد مسلفا. قوله: (أو لم يوسر في الاجل) أي أو يكون من عليه الدين معسرا والعادة أنه لم يوسر في الاجل الذي ضمن الضامن إليه بل يمضي ذلك الاجل عليه وهو معسر. قوله: (فإن لم يعسر) أي فإن كانت العادة أنه لا يستمر إعساره لآخر الاجل. قوله: (بل أيسر في أثنائه) أي بل كانت العادة حصول اليسار له في أثنائه. قوله: (يعد فيه صاحب الحق مسلفا) أي وقد انتفع بتوثقه بالضامن فإن قلت: ما الفرق بين الموسر حال العقد فيجوز ضمانه وبين من يكون موسرا في أثناء الاجل فيمنع ضمانه قلت: أجاب البساطي بظهور المعروف في الموسر حال العقد لقدرة رب الدين على أن يستوفي دينه منه حالا فتأخيره محض معروف منه وظهور قصد الانتفاع في المعسر أولا لانتفاع رب الدين بالضامن زمن الاعسار. قوله: (وأجازه أشهب) أي أجاز ضمانه أشهب في صورة ما إذا كانت العادة حصول اليسار له في أثناء الاجل. قوله: (لان الأصل استصحاب عسره) أي ويسره قد لا يحصل. قوله: (بالموسر به الخ) أشار الشارح إلى أنه من باب الحذف والايصال وهل هو سماعي أو قياسي قولان ذكرهما في الارتشاف ورجح منهما الأول وليس مراده الإشارة إلى أن في كلام المصنف حذف نائب الفاعل لأنه لا يجوز حذفه. وحاصل كلام المصنف أنه لو كان لزيد عند شخص مائتا دينار حالة وهو موسر بمائة منهما ومعسر بالمائة الأخرى وضمنه شخص بالمائة الموسر بها مؤجلة بأن قال ضمان المائة التي يقدر بها على إلى شهر، فيجوز ذلك بشرط أن يكون موسرا بها وقت الضمان ويجوز أن يضمنه بالمعسر بها إلى شهر مثلا إن كانت العادة إعساره بها جميع الاجل، ولا يجوز أن يضمنه بهما ولو وجد شرط الضمان في كل منهما لوجود السلف في تأجيل الموسر بها والانتفاع بالضمان في المعسر بها وضمانه ببعض الموسر بها فقط لأجل كضمانه بكلها في الجواز بشرطه وكذا ضمانه ببعض المعسر بها فقط لأجل كضمانه بها كلها لأجل في الجواز بشرطه ومثل ضمان الجميع في المنع ما إذا ضمن البعض من كل. قوله: (لا بالجميع) قال عج: محل منع ضمانه للجميع إذا حصل التأجيل للمالين وضمنها معا أما إذا لم يحصل تأجيل بل ضمان فقط أو حصل التأجيل في المعسر به فقط فإنه يجوز ضمانهما معا. قوله: (فليست هذه الصورة كضمان المعسر به فقط) أي لجواز
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست