حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
في أربعة فدنة من الطين أو في دار وذلك، لان شرط صحة السلم أن تبين صفاته التي تختلف بها الأغراض ومن جملتها البقعة التي تكون الدار والأفدنة فيها ومتى عينت البقعة كان ما فيها من الدار والفدادين معينا والسلم في المعين لا يصح. قوله: (ولا في الجزاف) قيل هذا مخالف لما قدمه من قوله أو بتحر الخ لان المتحري جزاف قطعا وأجيب بأن الجزاف الذي يمتنع السلم فيه هو الذي لا يمكن فيه التحري لكثرته والسابق الجائز الذي يمكن فيه التحري، أفاد هذا المعنى كلام المقدمات ا ه‍ بن. قوله: (ولا فيما لا يوجد) أي لعدم القدرة على تحصيله وقوله أصلا أي كالكبريت الأحمر. قوله: (وبالعكس) أي ولا تسلم سيوف في حديد سواء كان يخرج منه سيوف أم لا والمنع مذهب ابن القاسم وهو المشهور. وقال سحنون يجوز سلم الحديد الذي لا يخرج منه سيوف في سيوف، ووجه الأول أن السيوف مع الحديد كشئ واحد فسلم أحدهما في الآخر يؤدي إلى سلم الشئ في جنسه وإنما كانت السيوف مع الحديد كشئ واحد لان الصفة المفارقة أي التي يمكن إزالتها لغو بخلاف الملازمة. قوله: (لامكان معالجة الغليظ) أي وحينئذ فسلم الغليظ في الرقيق يؤدي لسلم الشئ في جنسه وانظر هذا التعليل فإنه لا يجري في عكس كلام المصنف مع أنه ممنوع تأمل. قوله: (لان غليظ الغزل يراد لغير ما يراد له رقيقه) أي وحينئذ فقد اختلفت منفعتهما واختلاف المنفعة يصير أفراد الجنس كالجنسين كما مر. قوله: (ولا في ثوب) أي لا يجوز شراء ثوب قد نسج بعضه ليكمله له صاحبه على صفة معينة لان الثوب إذا لم يأت على الصفة المطلوبة لا يمكن عوده إليها بخلاف التور النحاس وقد تقدم أن كلا من المنع في الثوب والجواز في التور مقيد بقيد فالجواز في التور مقيد بأن لا يشتري جملة النحاس الذي عنده والمنع هنا في الثوب مقيد بأن لا يكون عنده غزل كثير وإلا جاز. قوله: (وهو هين الخ) أي والحال أنه هين الصنعة.
وحاصله أنه لا يجوز أن يكون المصنوع هين الصنعة رأس مال سلم في غير المصنوع من جنسه لان الصنعة الهينة كالعدم، فالغزل لا يخرج الكتان عن أصله الذي هو الكتان، فكأنه أسلم كتانا في كتان ولا مفهوم لقول المصنف لا يعود لان هين الصنعة لا يسلم في أصله ولا يسلم أصله فيه أمكن عوده أم لا ولا يعتبر الاجل بحيث يقال إن كان الاجل متسعا بحيث يمكن عود ذلك المصنوع فيه لأصله منع وإلا جاز بل المنع مطلقا اتسع الاجل أو لا. قوله: (وكذا العكس) أي سلم الصوف أو الكتان في الغزل. قوله: (بالأولى) أي لان الكتان المجعول رأس مال يمكن غزله. قوله: (يسلم في غزل من جنس أصله) فيجوز أن يسلم الثوب المنسوج من الكتان في غزل من الكتان أو في كتان بالأولى. قوله: (لان صعوبة صنعته) أي النسج بمعنى المنسوج.
وأشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف بخلاف الخ مفهوم هين الصنعة فكأنه قال وإن كان غير هين الصنعة جاز كما في النسج بمعنى المنسوج. قوله: (فلا تسلم في خز) أي فالنسج فيها كالغزل في الكتان فكما لا يسلم الغزل في الكتان لأنه لا ينقل عنه لا يسلم ثياب الخز في الخز والخز ما كان قيامه من حرير ولحمته من وبر.
قوله: (وإن قدم الخ) لما ذكر أن غير هين الصنعة يجوز أن يسلم في أصله ذكر حكم ما إذا أسلم أصله فيه بقوله وإن قدم الخ. قوله: (وإن عاد المصنوع صعب الصنعة الخ) أشار الشارح إلى أن ضمير عاد راجع للمصنوع صعب الصنعة المفهوم من قوله بخلاف نسجه وليس مفهوما لقوله سابقا لا يعود بحيث يكون ضمير عاد للمصنوع الهين الصنعة وحينئذ فلا اعتراض على المصنف. قوله: (فهين الصنعة الخ) حاصله
(٢١٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست