حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
أنه يلزم عليه بيع الطعام قبل قبضه لأنا نقول العقدة قد انفسخت فيما لم يقبض فما يأخذه من طعام أو غيره ليس ثمنا عن الطعام وإنما هو عوض عما في الذمة. قوله: (وانقطع) أي ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبانه.
قوله: (فنسبة الباقي للمأخوذ) أي فنسبة قيمة الباقي لقيمة المأخوذ مع قيمة الباقي الثلث وذلك لان قيمة الباقي تنسب لمجموع القيمتين بدليل قوله الثلث، ولو قال الشارح فتضم قيمة الباقي لقيمة المأخوذ ثم تنسب قيمة الباقي لمجموع القيمتين تكون ثلثا فيرجع بثلث الثمن قل أو كثر كان أوضح.
قوله: (فيرجع بنسبة ما بقي منها) أي من المكيلة لما أخذه منها وما لم يأخذه ففي المثال السابق تضم الخمسين المأخوذة للخمسين التي لم تؤخذ يكون المجموع مائة ثم تنسب ما لم يؤخذ للمجموع يكون نصفا فيرجع بنصف الثمن. قوله: (تأويلان) الأول للقابسي والثاني لابن مزين قال طفي وتعقبه المواق بأنه لم يجد من ذكر هذين التأويلين على المدونة وهو صواب فكان الأولى أن يعبر بقولان. قوله: (حيث لم يشترط) أي المسلم وقوله عليه أي على المسلم إليه وقوله أخذه في نحو اليومين أي أخذه في مدة لا تختلف فيها القيمة فإن اشترط ذلك عليه وأخذ البعض وانقطع ثمر الحائط قبل أخذ الباقي رجع بحسب المكيلة اتفاقا، ومثل الاشتراط المذكور ما إذا كان الثمر يجني في أوقات مختلفة وكان الشأن أنه لا يباع إلا جملة واحدة، فإذا قبض المسلم البعض وانقطع ثمر الحائط قبل أخذ الباقي رجع بحسب المكيلة اتفاقا كما في خش. قوله: (وهل القرية الصغيرة كذلك) أي وهل السلم في قدر من ثمن القرية كالسلم في قدر من ثمر الحائط المعين من كل وجه فيشترط في السلم فيها الشروط السابقة في الحائط المعين ويدخل في التشبيه ما لو أسلم في قدر من ثمر قرية صغيرة وقبض البعض ثم فات الباقي بجائحة فيتعين الفسخ والمحاسبة بالباقي وحيث رجع بحصة ما بقي فهل يرجع على حسب القيمة أو على حسب المكيلة تأويلان وهذا قول اللخمي وقيل أنه يتعين البقاء لقابل ما لم يتراضيا بالمحاسبة، فإذا رضيا بها جاز الرجوع بثمن الباقي وهل الرجوع بالثمن على حسب القيمة أو على حسب المكيلة تأويلان، واعتمد عج القول الثاني فلو تنازعا فطلب أحدهما الفسخ وطلب الآخر البقاء لقابل كان القول قول من طلب البقاء ا ه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (يشترط في السلم فيها الشروط السابقة في الحائط المعين) أي من بدو الصلاح وسقيها وبيان كيفية القبض وأن يسلم لمالك حائط وأن يشترط الشروع في الاخذ وأن يشترط أخذه بسرا أو رطبا ولا يجب تعجيل رأس المال. قوله: (لاشتمالها على عدة حوائط) أي فلا يدري المسلم من أيها يأخذ سلمه فأشبه السلم الحقيقي. قوله: (وفي السلم) أي وفي جواز السلم فيها لمن لا ملك له بخلاف الحائط المعين فإنه لا يجوز أن يسلم لمن لا ملك له. قوله: (تأويلات) الأول ظاهر المدونة والثاني لأبي محمد والثالث لبعض القرويين ا ه‍ بن. قوله: (وهذا في السلم الحقيقي) أي وهو السلم في الذمة في غير الحائط المعين وغير القرية. قوله: (أو من قرية) عطف على مقدر أي وإن انقطع ماله إبان من غير قرية أو من قرية مأمونة أي وأما القرية غير المأمونة فمسكوت عنها أو داخلة تحت حكم التشبيه في قوله:
وهل القرية الصغيرة الخ، فيتحتم في قطع ثمرها الفسخ كما في الحائط المعين ولو كان بالجائحة كما عند اللخمي وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا بحال خلافا لعج. ومن تبعه بل يتعين فيه الفسخ اتفاقا حكاه اللخمي وابن يونس وهو داخل في قوله سابقا وإن انقطع رجع بحصة ما بقي الخ، لما علمت أن المراد من انقطاع الثمرة أعم من أن يكون بجائحة أو بفوات الا بان انظر بن. قوله: (فيجب التأخير) أي ويتعين البقاء لقابل.
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الطعام (3)، الجواز (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست