حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
أي سلم صغير في كبير وعكسه فهي التي فيها الخلاف فظاهر المدونة جوازه وعليه حملها ابن لبابة وابن محرز وغيرهما واختاره الباجي. وقال ابن الحاجب أنه الأصح وتأول أبو محمد المدونة على عدم الجواز وأما سلم صغرين في كبير وعكسه فهو جائز اتفاقا بشرطه وهو عدم طول الاجل جدا بحيث يؤدي للمزابنة، والتأويل الثاني ضعيف والمعتمد الأول كما قال شيخنا العدوي. قوله: (في جذع أو جذوع) أي فالمسلم فيه لا يشترط فيه التعدد ومثل ما للشارح لخش وشب قال شيخنا العدوي وظاهر المدونة أنه لا بد من تعدده والواجب الرجوع له لكن قد علمت مما مر عند فاره الحمر أن المسألة ذات طريقتين وهما هل يشترط تعدد المسلم فيه إذا أسلم بعض أفراد الجنس المختلفة المنفعة في بعض أو لا يشترط التعدد، والشارح قد مشى فيما تقدم على اشتراط التعدد ومشى هنا على عدم اشتراطه. قوله: (في غيره) أي من جنسه وإلا فلا يشترط طول ولا غلظ وهذا على أن الخشب أجناس وهو الراجح. قوله: (خلافا لابن الحاجب) حيث اكتفى بالغلظ. والحاصل أن ابن الحاجب يقول إن وجدا معا جاز وإن وحد الطول فقط منع وإن وجد الغلظ فقط جاز فالمدار في الجواز عنده على الغلظ والمعتمد كلام ابن الحاجب والفرق بين الغلظ والطول أن الغلظ لا يتأتى معه اخراج جذوع من الجذع إلا بمشقة بخلاف الطول فقط فإنه يمكن ذلك معه بسهولة كقطعه قطعا ا ه‍ عدوي. قوله: (واعترضت هذه المسألة بأن الكبير) أي وهو الطويل الغليظ المسلم. قوله: (وأجيب الخ) حاصله أن مراد المصنف بالغير المسلم فيه جذوع مغايرة للطويل الغليظ في وصفيه وإنما تكون جذوعا إذا كانت خلقة ليس فيها نجر ولا نحت وإلا كانت جوائز لا جذوعا فعلى هذا إذا كان المسلم فيه جوائز منع السلم. قوله: (ما ليس من نوع الصغير الخ) فيه شئ لأنه إذا كان الخشب أنواعا فلا يشترط الكبر ولا الصغر وقد تقدم أو الكلام اعتبار ذلك. قوله: (وهو الراجح) مقابله أن الخشب كله جنس فلا يجوز سلم بعضه في بعض ما لم تختلف منفعته كالألواح للأبواب والجوائز للسقف، وهذا القول هو ظاهر المصنف كالمدونة. قوله: (دونه فيهما) أي دونه في القطع والجوهرية معا وإنما جاز لتباعد ما بينهما حينئذ. قوله: (لا في أحدهما) أي لا إن كان السيفان دونه في القطع فقط أو في الجوهرية فقط، فلا يجوز لعدم التباعد فإن استويا معه في القطع والجوهرية منع اتفاقا لأنه سلم الشئ في أكثر منه من جنسه، وظاهر قوله في سيفين منع سلم سيف قاطع جيد الجوهرية في سيف واحد دونه فيهما وهو أحد قولين كما تقدم في فاره الحمر. قوله: (وكالجنسين) ليس في كلامه ما يعطف هذا عليه إلا قوله كفاره الحمر لكن يبعده أن قوله كفاره الحمر مثال للجنس الواحد الذي اختلفت فيه المنفعة فلا يصح اندراج هذا فيه فلو حذف المصنف الواو من هنا واقتصر على الكاف كان أولى قال ابن عاشر، وهذه المسألة والتي بعدها مقحمتان بين نظائر من نمط واحد ا ه‍ بن وقال شيخنا يصح عطف قوله وكالجنسين على معنى قوله إلا أن تختلف المنفعة وكأنه قال الجنس الواحد لا يسلم بعضه في بعض إلا أن تختلف المنفعة والجنسان يسلم أحدهما في الآخر ولو تقاربت المنفعة. قوله: (ولو تقاربت المنفعة) أي بخلاف متحد الجنس فلا بد فيه من اختلاف المنفعة كما مر كسلم غليظ ثياب كتان في رقيقها ورقيق غزل في غليظه وعكسه وأما سلم غليظ ثياب كتان في غليظ مثلها أو رقيقها في مثله فالمنع لعدم اختلاف المنفعة. قوله: (فأولى الخ) وجه الأولوية اختلافهما بالمنفعة اختلافا قويا زيادة على اختلاف الجنسية. قوله: (مثله) أي في الصفة أعني السبق والقوة على الحمل.
قوله: (صفة لجملين) أي لان مثل لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في الابهام فهي نكرة كموصوفها وشدة إبهامها وتوغلها فيه منع تثنيتها بدليل الزيدان أو الزيدون مثل عمرو. قوله: (فلا يجوز على المشهور) مقابله جواز ذلك وفي المواق ما يفيد أن القول بالجواز هو المعتمد لأنه رواية ابن القاسم عن مالك
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: المنع (5)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست