حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
تنقلهم فتصيرهم أجناسا إذا كانا تاجرين مختلفي التجارة كبزاز وعطار أو صانعين مختلفي الصنعة كخباز وخياط فيسلم الصانع في التاجر لا أحدهما في واحد يراد لمجرد الخدمة ويسلم أحدهما في عدد يراد منه الخدمة. قوله: (لأنه علم لا صناعة) أي والذي ينقل الرقيق عن جنسه إنما هو الصنعة كما علم من كلام اللخمي المتقدم. قوله: (والمعتمد أنهما لا ينقلان ولو اجتمعا) أي كما هو قول ابن القاسم خلافا ليحيى بن سعيد القائل بنقلهما إذا اجتمعا وقوله ولو اجتمعا أي ما لم يبلغ النهاية ولو في أحدهما وإلا نقلا. قوله: (بخلاف الخياطة والبناية) الظاهر أنه إذا كان أحدهما يبني البناء المعتبر والآخر دونه أن ذلك بمثابة جنسين وكذا يقال في الخياطة والنجارة ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (والنجارة) بالنون ويصح قراءته أيضا بالتاء. قوله: (أو غيرهما) أي كالقرض والسلف أو الاطلاق وقوله في العرض أي بالنسبة للعرض والحيوان. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن قصد نفع المقرض أو نفعهما معا فلا يجوز. قوله: (إلا إذا وقع بلفظ القرض) أي أو السلف. قوله: (فإن وقع بلفظ البيع الخ) كأبيعك هذا الدينار بدينار لشهر أو أبيعك هذا الأردب القمح بإردب قمح لشهر أو أسلمك هذا الدينار في دينار لشهر أو أسلمك هذا الأردب في إردب مثله لشهر. قوله: (أو أطلق) كخذ هذا الدينار في دينار آخذه منك بعد شهر أو خذ هذا الأردب القمح وآخذ منك بعد شهر إردبا قال شيخنا ويعمل بالقرائن عند الاطلاق فإذا لم يسموا شيئا وتعورف أنه إذا دفع دراهم في مثلها يكون قرضا كان ذلك جائزا لا ممنوعا. قوله: (وأن يؤجل) أي لأجل أن يسلم من بيع ما ليس عند الانسان المنهي عنه بخلاف ما إذا ضرب الاجل فإن الغالب تحصيل المسلم فيه في ذلك الاجل فلم يكن من بيع الانسان ما ليس عنده إذ كأنه إنما بيع ما هو عنده عند الاجل واشترط في الاجل أن يكون معلوما ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه والأجل المجهول لا يفيد للغرر وإنما حد أقل الاجل بخمسة عشر يوما لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبا واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه فكأنه عنده. قوله: (كمن لهم عادة بوقت القبض) أي فلا يحتاج لضرب الاجل وذلك كأرباب المزارع وأرباب الألبان وأرباب الثمار فإن عادة الأول القبض عند حصاد الزرع وعادة من بعدهم الوفاء بدفع ما عليهم زمن الربيع وزمن جذ الثمار. قوله: (وليس كذلك) بل الخمسة عشر كافية في الاجل. قوله: (إلا ما لا يجوز البيع فيه) أي كمدة التعمير فتأجيل الثمن أو المثمن إليها مفسد للعقد وأما ما أجله عشرون سنة ونحوها فمكروه ولا يفسد البيع. قوله: (كالنيروز والحصاد الخ) أي والحال أن الباقي من حين العقد لذلك خمسة عشر يوما فلا بد من ذلك إلا ما يستثنيه. قوله: (إلى أن الأيام المعلومة) أي للمتعاقدين كالمنصوصة فالأول كخذ هذا الدينار سلما على إردب قمح إلى النيروز أو إلى عاشوراء أو لعيد الفطر أو لعيد الأضحى أو لمولد النبي (ص) والحال أنهما يعلمان أن النيروز أول يوم من شهر توت وأن عاشوراء عاشر يوم من شهر المحرم وأن مولد النبي ثاني عشر ربيع الأول وهكذا، والثاني كخذ هذا الدينار سلما في إردب قمح إلى أول شهر رجب أو آخذه منك بعد عشرين يوما. قوله: (والحصاد الخ) أشار بهذا إلى أن التأجيل بالفعل الذي يفعل في الأيام المعتادة كالتأجيل بها. قوله: (والصيف والشتاء) أي ولو لم يعرفاه إلا بشدة الحر أو البرد لا بالحساب. قوله: (واعتبر في الحصاد وما معه) أي من الدراس وقدوم الحاج وقوله ميقات معظمه أي الوقت الذي يحصل فيه غالب ما ذكر وهو وسط الوقت المعد لذلك وقوله وسواء وجدت الأفعال أعني الحصاد والدراس في بلد العقد أو لم توجد فيها. قوله: (إلا أن يشترط الخ) أشار بهذا إلى أن محل اشتراط التأجيل بالخمسة عشر يوما إذا كان قبض المسلم فيه ببلد عقده لأنها مظنة
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست