مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٦١٥
فر: قال في المدخل: لا يجوز لاحد ا لبناء على شاطئ النهر للسكنى ولا لغيرها إلا القناطر المحتاج إليها انتهى. ص: (وافتقر لاذن) ش: أي وافتقر إحياء الموات لاذن الامام.
فرع: قال ابن رشد في كتاب السداد والأنهار في شرح المسألة الثالثة من سماع أشهب:
وليس للعامل أن يقطع شيئا من الموات إلا بإذن الإمام انتهى. ص: (أو جعله متعديا) ش: قال ابن عبد السلام: فإذا فرعنا على القول الأول وهو المشهور من أن القريب الذي لا ضرر فيه يفتقر إلى إذن الإمام فإذا أحياه أحد من غير استئذان تعقب الامام ما فعله هذا، فإن رأى إمضاءه أمضاه، وإن لم ير ذلك أخذه منه وأعطاه قيمة ما صنعه منقوضا إن رده لبيت المال، وإن شاء كلفه بهدمه، وإن شاء أقطعه لغيره فكان لذلك الذي أقطعه إياه الامام أن يأمر هذا بما كان الامام يأمره به، وهذا هو الذي أجمله المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله أو جعله متعديا.
انتهى كلام ابن عبد السلام. ومثله يقال على كلام المؤلف. وقال في التوضيح: المشهور ما قاله المؤلف يعني ابن الحاجب وهو قول مالك وابن القاسم أن للامام إمضاءه أو جعله متعديا فيعطى قيمة بنائه مقلوعا. ورأي اللخمي أنه يعطى قيمته قائما للشبهة. اللخمي: قال مطرف وابن الماجشون: الامام مخير بين أربعة أوجه: إن رأى أن يقره له أو للمسلمين أو يعطيه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه أو يقطعه لغيره ويكون للأول قيمته منقوضا. ابن رشد: وهو القياس.
وقال في موضع آخر: وهو معنى ما في المدونة انتهى. وظاهر كلام التوضيح أن كلام مطرف وابن الماجشون خلاف المشهور، والظاهر أنه تفسير لقول مالك كما قال ابن عبد السلام وكما يظهر من قول ابن رشد والله أعلم.
(٦١٥)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»
الفهرست