مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٦٠٣
تنبيه: وينبغي أن يقيد بأن لا يكون الأول علم بعمارة الثاني وسكت عنه وإلا كان سكوته دليلا على تسليمه إياه فتأمله والله أعلم. ص: (وما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء بئر) ش: قال الشارح: وقال ابن نافع: حريم البئر العادية خمسون والتي ابتدئ عملها خمسة وعشرون انتهى. والعادية بالتشديد قال في النهاية لابن الأثير: شجرة عادية أي قديمة كأنها تنسب إلى عاد وهم قوم هود عليه السلام، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم انتهى.
ففهم من كلامه أن العادية بتشديد الياء. وفي الصحاح: وشئ عادي أي قديم كأنه منسوب إلى عاد. ص: (ولا يقطع معمور العنوة) ش: قال في كتاب التجارة لأرض الحرب من التنبيهات: وأرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها قهر انتهى. ص: (وبحمى إمام محتاج إليه قل من بلد عفا لكغزو) ش: يعني أن الوجه الرابع من أوجه الاختصاص التي تمنع إحياء
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست