مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٠٣
واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل وهو نحو قول المصنف: واستشفع وهو يوهم أن الاستشفاع شرط في بطلان البيع في نصف الأرض لأنه علل بطلان البيع فيه لبقائه بلا أرض.
ويفهم من قوله: ورد البائع نصف الثمن لأنه يقتضي أنه يرد نصف جميع ثمن الأرض والزرع وذلك مقتض لبطلان البيع فيهما. وقوله: وله نصف الزرع أي للبائع نصف الزرع الذي في النصف المستحق. ونقل الشارح في الكبير عن النوادر أن البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض.
قلت: وينبغي أن يجري على ما تقدم في فصل الاستحقاق وقول المصنف: وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أم لم يبين ما يترتب على أخذه بالشفعة وقد بين ذلك في المدونة وقال: إنه إن أخذ النصف الباقي من الأرض بالشفعة لم يكن له في نصف الزرع شفعة وذلك
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست