مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٠٦
سنين كالإجارة) ش: نبه بهذا على أن قسمة التهايؤ في زمن معين تكون كالإجارة لازمة.
وشمل كلامه ما إذا كان المقسوم متحدا أو يأخذه كل واحد مدة معينة ولا يشترط تساوي المدة فيهما. ومفهوم قوله: في زمن كالإجارة أنها لو كانت من غير تعيين زمن لم تكن كالإجارة وهو يشير إلى قول ابن الحاجب: فالأولى يعني المهايأة إجارة لازمة يأخذها كل واحد منهما أو أحدهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى دار انتهى.
قال في التوضيح: وهذا القسم أي المهايأة على قسمين: مقاسمة زمان ومقاسمة أعيان. أشار المصنف إليهما بقوله: فالأولى إلى قوله: مدة معينة. وقوله: أو أحدهما راجع إلى الدارين، وقوله: مدة معلومة يحتمل الصورتين ويحتمل عوده إلى الثانية ويضمر بعد الأولى مثله، والدار الواحدة إنما يتصور فيها قسمة زمان بخلاف الدارين فإنها مقاسمة أعيان. وقوله:
وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد منهما سكنى دار من غير تعيين مدة انتهى. وقال ابن عبد السلام: وقوله: غير لازمة هذا نوع من أنواع الإجارة على الخيار ولا يشترط فيها ضرب الاجل لان كل واحد منهما له أن ينحل متى شاء، ولا يمكن تصويرها بالمثال الأول من مثالي الملازمة إلا أن يأخذ أحدهما بيتا من الدار مثلا ويأخذ الآخر كذلك انتهى. ص:
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست