مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٩٨
بعدت غيبته قضى للشفيع بشفعته وقضى للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه، وإن كان البائع قبضه أخذه الامام من الشفيع فأوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة، فإذا قدم أشهد بذلك على نفسه. محمد: وإن مات فالعهدة على ورثته يريد في تركته. قال ابن حبيب: وإذا حكم على المبتاع بشفعته فأبى من أخذ الثمن قال: يحكم بها ويكتب له العهدة على المبتاع ويأخذ الثمن فيوقف له من أمواله والشفيع منه برئ انتهى. ونقل ابن عرفة هذا الكلام والله أعلم.
ص: (كذي سهم على وارث) ش:
تنبيه: أما العصبة فكلهم سواء ولو كان بعضهم شقيقا لبعض. قال في أول الشفعة:
ومن هلك وترك ثلاث بنين اثنان منهم شقيقان والآخر لأب وترك بينهم دارا فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة، فالشفعة بين الشقيق والأخ للأب سواء إذ بالبنوة ورثوا، ولا ينظر إلى الأقعد بالبائع ولو ولد ولد لأحدهم ثم مات فباع بعض ولده حصته فبقية ولده أشفع من أعمامهم لأنهم أهل مورث ثان، فإذا سلموا فالشفعة لأعمامهم. وإن باع أحد الأعمام فالشفعة لبقية الأعمام مع بني أخيهم لدخولهم مدخل أبيهم. وإن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها أشفع من العصبة لأنهما أهل سهم، فإذا سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك، ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة والبنات، وكذلك الأخوات مع البنات حكم العصبة لان العصبة ليس لهم فرض مسمى انتهى. ص: (وأخذ بأي بيع
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست