مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٤١
يفتقر إلى ذكر إسقاط البينة الحاضرة والغائبة في السر والاعلان، ومن أقام منهما بينة فهي زور وإفك لا عمل عليها. انتهى من آخر مسائل الأنكحة من مختصر البرزلي، وما قاله خلاف المشهور. انظر نوازل ابن الحاج.
الثاني: ظاهر كلام المؤلف بل صريحه، وظاهر كلام المازري الذي نقله ابن غازي أن الابراء يشمل الأمانات وهي معينات، وفي كلام القرافي في الذخيرة ما يقتضي مخالفة ذلك ونصه في آخر كتاب الدعاوى تنبيه: الابراء من المعين لا يصح بخلاف الدين فلا يصح برأتك من داري التي تحت يدك لان الابراء الاسقاط، والمعين لا يسقط. نعم يصح فيه الهبة ونحوها انتهى. وهو كلام ظاهر في نفسه إلا أن المراد من قول القائل أبرأتك من داري التي تحت يدك أي أسقطت مطالبتي بها. ولا شك أن المطالبة تقتضي الاسقاط فالكلام على حذف مضاف فتأمله، مع أن ما ذكره القرافي خلاف ما صرح به ابن عبد السلام في أول كتاب الصلح من الاسقاط في المعين، وأن لفظ الابراء أعم منه لأنه يطلق على المعين وغيره فراجعه وتأمله والله أعلم.
الثالث: قول المؤلف: برئ مطلقا يحتمل أن يريد سواء كان الذي أبرأه منه معلوما أو مجهولا كما قال في باب الوكالة: وأبرأ وإن جهله الثلاثة. وفي المذهب مسائل لا يفسدها الجهل. وانظر كلام ابن رشد المشار إليه عند كلام المصنف في الوكالة. قال القرافي في باب الحمالة نظائر قال العبدي: يجوز المجهول في الحمالة والهبة. زاد غيره: الوصية والبراءة من المجهول والصلح والخلع والصداق في النكاح والصدقة والقراض والمساقاة والمغارسة فتكون إحدى عشرة مسألة.
الرابع: ما ذكره ابن عرفة عن ابن رشد من أن لفظة عندي تقتضي الأمانة ولفظه عليه تقتضي الذمة. نقل مثله في المسائل الملقوطة عن الغرناطي ونصه: ومن أقر لرجل أنه لا حق له عليه عنده برئ من الحقوق الواجبة من الضمانات والديون، وإن أقر أنه لا حق له عنده برئ من الضمانات والأمانات. انتهى من وثائق أبي إسحاق الغرناطي.
فروع: الأول: إذا عم المبارات بعد عقد الخلع فأفتى ابن رشد أنه راجع لجميع الدعاوى كلها مما تتعلق بالخلع أو بغيره، وأفتى غيره بأنه يرجع إلى أحكام الخلع خاصة. ذكره البرزلي في مسائل الخلع وهي في نوازل ابن رشد من مسائل الطلاق، وذكرتها في الباب الأول من كتاب الالتزام الذي ألفته.
الثاني: قال البرزلي في أثناء مسائل الأقضية والشهادات ناقلا له عن تعليقة التونسي ما نصه وهو: أن رجلا قام بعقد استرعاء وطلب إثباته على رجل فقال هذا الرجل إنه ساقط عني بإشهاد هذا القائم على نفسه بقطع دعواه عني وأن كل بينة مسترعاة قديمة أو حديثة فهي
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست