مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٣٩
المجموعة انتهى. ويمكن حمل قوله فيقبل عليه أي تقبل شهادته عليه، وكان النوادر قريب من هذا فإنه لما نقل عن مالك أنه قال لا يلزمه ذلك قال ما نصه: قال ابن القاسم: لكن إن كان الشاهد عدلا قبل عليه. ونحوه في المجموعة عن ابن القاسم انتهى. والله أعلم. وانظر المسألة أيضا في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات، وفي نوازل أصبغ من كتاب الدعوى والصلح والتبكيت. قال في الصحاح: كالتقريع والتعنيف وبكته بالحجة أي غلبه انتهى. ص: (ولك أحد ثوبين عين الخ) ش: هذه المسألة في أول رسم من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح، وانظر هذه المسألة مع ما قال في النوادر في ترجمة من أقر بعدد من صنفين لم يذكركم من كل صنف. قال ابن المواز: وإذ قال المريض لفلان علي مائة دنانير ودراهم، فإن أمكن مسألته سئل والقول قوله ويجبر حتى يبين، فإن مات فورثته بمثابته يقرون بما شاؤوا من كل صنف ويحلفون، فإن أنكر واعلم ذلك جعل على النصف من كل صنف بعد أيمان الورثة أنهم لا يعلمون له شيئا وبعد يمين المقر له أنه ليس حقه أقل من ذلك على البت لا
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست