مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٠٧
المؤلف ونحو عبارته لصاحب الارشاد في إرشاده وفي معتمده وشرحه، واعترضه الشيخ سليمان بما اعترض به المصنف على ابن الحاجب والله أعلم. ص: (وإن بعت وباع فالأول إلا لقبض) ش: قال في كتاب الوكالات من المدونة.
تنبيهان الأول: إنما يكون الثاني أحق إذا قبض السلعة ولم يعلم ببيع الأول، لا هو ولا الذي باعه. أما إن باع الثاني منهما وهو عالم ببيع الأول وقبض المشتري الثاني السلعة وهو يعلم ذلك في وقت قبضه فالأول أولى. قاله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات.
الثاني: إذا أكرى الوكيل والموكل فهي للأول على كل حال. قاله ابن رشد في الرسم المذكور ونقله أبو الحسن. قال ابن رشد: لأنه لا يدخل في ضمان من قبضه والله أعلم. ص:
(ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة) ش: قال في كتاب السلم الثاني من المدونة: ولك قبض ما أسلم لك فيه وكيلك بغير حضرته ويبرأ إذا دفعه إليك إن كانت لك بينة أنه أسلمه لك وإن لم يكن دفع إليك ذلك ببينة فالمأمور أولى بقبضه منك. قال أبو الحسن: قال ابن يونس: حكي عن القابسي أنه قال: ولو أقر الذي عليه الطعام بأن المأمور أقر عنده أن الطعام للمقر له، لا يجبر على دفعها ولا يكون شاهدا لان في شهادته منفعة له لأنه يجب أن يفرغ ذمته. قال:
وقد رأى بعض أصحابنا أنه يؤمر بالدفع إلى المقر له، فإن جاء المأمور فصدقه برئ وإلا غرم له ثانية. وقال بعض القرويين: إن ما قاله القابسي من أن من عليه الحق لا يكون شاهدا، ونحوه
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، الشهادة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست