مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١٣٠
من فعل عمر وكتابه إجازة رفع البنيان؟ انتهى. ثم قال في التنبيهات: ومعنى قوله فإن نظر إلى ما في دار جاره منع معناه إذا اطلع من هذه الكوة واستبان منها من دار الآخر الوجوه، فإن لم تستبن الوجوه لم يكن ذلك الاطلاع ضررا انتهى. وقال أبو الحسن: قوله: قال مالك يمنع من ذلك ما فيه ضرر يعني الاطلاع من غير تقييد بسرير ولا غيره انتهى.
فرع: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها ظاهر كلام الشيخ وإن كان يشرف منها على بستان جاره فإنه يمنع وهو أحد نقل ابن الحاج في نوازله قال: ولا خلاف أن له أن يطلع المزارع انتهى. وقال ابن عرفة في نوازل ابن الحاج: لا خلاف في منع الاطلاع على الدور، وأما الفدادين والمزارع فلا خلاف في إباحة البناء الذي يطلع منه عليها، والجنايات مختلف فيها أخبرت به عن ابن الطلاع: والكروم القريبة كالجنايات لا سيما عندنا لكثرة تكرار أهلها بعيالهم إليها. انتهى والله أعلم.
فرع: قال المشذالي: فيما سد بالحكم أزيلت شواهده فليقلع عتبة الباب لأنها إن تركت وطال الزمان ونسي الامر كانت حجة للمحدث ويقول إنما أغلقته لأعيده متى شئت. وقال بعده: وحكى ابن رشد في كيفية قطع ضرر الاطلاع قولين: أحدهما وجوب الحكم بسده وإزالة أثره خوف دعوى قدمه لسماع أشهب. الثاني: عدم وجوب سده والاكتفاء بجعل أمام ذلك ما يستره. قاله ابن الماجشون انتهى. وقال المتيطي في مسائل الضرر: إن الباب إذا حكم بسده أزيلت أعتابه وعضائده حتى لا يبقى له أثر، كذلك روي عن سحنون.
فرع: قال ابن فرحون في تبصرته: من أحدث على غيره ضررا من اطلاع أو خروج ماء مرحاض قرب جداره أو غيره ذلك من الإحداثات المضرة، وعلم بذلك ولم ينكره ولا عارض فيه عشرة أعوام ونحوها من غير عذر يمنعه من القيام به، فلا قيام بعد هذه المدة وهو كالاستحقاق، وهذا مذهب ابن القاسم قاله ابن الهندي وابن العطار. وقال أصبغ: لا ينقطع القيام في إحداث الضرر إلا بعد سكوت عشرين سنة ونحوها وبالأول القضاء. وقال ابن رشد في البيان في آخر نوازل أصبغ من جامع البيوع: اختلف في حيازة الضرر المحدث، فقيل إنه لا يحاز أصلا وإلى هذا ذهب ابن حبيب. وقيل إنه يحاز بما تحاز به الأملاك العشرة الأعوام ونحوها وهو قول أصبغ. وروي عنه أيضا: لا يحاز إلا بالعشرين سنة ونحوها. وكان ابن زرب يستحسن في ذلك خمسة عشر عاما، وروي ذلك عن ابن الماجشون. وقال سحنون في كتاب ابنه: إنه يحاز بالأربع سنين والخمس لان الجار قد يتغافل عن جاره فيما هو أقل من ذلك السنة والسنتين. وقيل: إن كان ضرره على حد واحد فهو الذي يحاز بالسكوت عليه، وما كان يتزايد كالمطمورة إلى جنب الحائط وشبه ذلك فلا حيازة فيه وبالله التوفيق انتهى. ونقله ابن عرفة وجعل كلامه متضمنا لستة أقوال ثم قال بعده: قلت: هذا يعني القول الأخير الذي
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست