مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١٢٦
كراء لهم خصوصا من قوله بعده وللسابق والله أعلم.، وقوله: إن خف هو نحو قول ابن الحاجب: ولا يمنع الباعة منها فيما خف ولا غيرهم. قال في التوضيح في إحياء الموات:
احترز بقوله: فيما خف مما يستدام. خليل: وعلى هذا فلا ينبغي أن يشتري من هؤلاء الذين يغرزون الخشب في الشوارع عندنا لأنهم غصاب للطريق. وقاله سيدي أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله انتهى. قال ابن عرفة في إحياء الموات والطرق: الشيخ في المجموعة والواضحة: روى ابن وهب أنه (ص) قال: من اقتطع من طريق المسلمين وأفنيتهم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور. ابن حبيب: تفسيره يعني بالانتفاع بالمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة للبيع الخفيف، ومر عمر بكير حداد في الطريق فأمر به فهدم وقال: يضيقون على الناس السوق انتهى.
تنبيه: قوله والمساطب لعل المراد به الدكك التي تبنى إلى جانب الأبواب، ويؤيده ما ذكره في النوادر بعد هذا الكلام الذي ذكره ابن عرفة ونصه: وسأل ابن حبيب سحنونا عمن بنى على باب داره في السكة دكانا وهي لا تضر بالزقاق غير أنها قبالة دار رجل وهي تضر به لأنه يقعد عليها ويقعد ناس، فقال: يمنع من بنائها إذا كانت تضر بالآخر انتهى. ومفهومه أنها لو لم تضر بالآخر لم يمنع من بنائها. ونقله أبو إسحاق التونسي أيضا في كتاب القسمة وابن بطال في مقنعه.
فرع: قال ابن رشد في شرح ثاني مسألة من الأقضية إثر قوله المتقدم: أفنية الدور المتصلة بطريق المسلمين ليست بملك لأرباب الدور كالأملاك المحوزة، فإذا كان لقوم فناء وغابوا عنه واتخذ مقبرة فمن حقهم أن يعودوا إلى الانتفاع بها للرمي فيها إذا قدموا إلا أنه كره لهم مالك درسها إذا كانت جديدة مسنمة لم تدرس ولا عفت لما جاء في درس القبور، فعنه (ص): لان يمشي أحدكم على الرضف خير له من أن يمشي على قبر أخيه وقال: إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته. وقال ابن أبي زيد: إنما كره لهم درسها لأنها من الأفنية، ولو كانت من الأملاك المحوزة لم يكن لهم ذلك. وروي عن علي رضي الله عنه: واروا وانتفعوا بظهرها. ابن رشد: لو كانت من الأملاك المحوزة ودفن فيها بغير إذنهم كان من حقهم نبشها وتحويلهم إلى مقابر المسلمين، وقد فعل ذلك بشهداء أحد لما أراد معاوية إجراء العين انتهى.
فرع: وأما اقتطاع شئ من الأفنية والتحويز عليه ببناء أو غيره فقال ابن عرفة: قال ابن رشد: ولا يباح لذي الفناء أن يدخله في داره، فإن فعل وهو يضر بالطريق هدم عليه ويقر كما كان، وإن كان لا يضر ففي هدمه قولان: لسماع زونان ابن وهب وأشهب وأصبغ مع سماعه، والقائلون بالأول أكثر، والثاني أظهر، ورجحه ابن رشد في نوازله في كتاب الدعوى والخصومات في سؤال كتاب به القاضي عياض يسئل عن شخص بنى حائطا بجنبه في بطن
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست