مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١١٧
يفتح فيه بابا ولا رزونة ولا يضع عليه خشبه ونحو ذلك إلا بإذن ذلك، فإن انهدم الجدار بنفسه أو هدمه الشريكان أو أحدهما لمصلحة اقتضت ذلك، فلا يخلو من أن يمكن انقسام عرصته من غير ضرر أو لا، فإن أمكن قسمها قسمت وإلا بأن طلب أحدهما الاصلاح وأبى الآخر أجبر على أن يبني مع شريكه. هذا ظاهر كلامه، والذي في الجلاب: وإن انهدم الحائط.
وذكر كلام الجلاب المتقدم بلفظه ثم قال: فأنت تراه إنما جعل قسمة العرصة مفرعة على القول بعدم جبره على البناء. وتبعه على ذلك المؤلف في العمدة وشرحها ولم أقف على مستند لما قاله في إرشاده في كلامه ولا في كلام غيره، والذي اختاره ابن عبد السلام والتلمساني في شرح الجلاب الرواية الأولى القائلة بأنه يجبر على البناء من أباه منهما. انتهى كلام الشيخ سليمان البحيري بلفظه.
قلت: فسر التلمساني في شرح الجلاب الرواية الأولى بأنه إما بنى معه، أو قاسم إن كان مثله ينقسم، أو يبيع ممن يبني من الشريك. قال: وهذا القول أقيس فلا اعتراض على صاحب الارشاد. وقال ابن عرفة: ولابن عبدوس عن ابن كنانة: لا يجبر أحدهما على بنائه ومن شاء منهما ستر على نفسه. وقال ابن القاسم: يقال لمن أبى إما أن تبني أو تبيع أو تقاسم. ولابن حبيب عن ابن الماجشون: يجبر الآبي منهما على البناء وإن طلب قسم موضع الجدار فليس له ذلك انتهى. فالحاصل من كلام صاحب التوضيح وصاحب الارشاد أنه إن أمكن قسمه قسم، وإن لم يمكن قسمه فإما بنى معه أو باع. وهذا هو الراجح الذي رجحه صاحب الكافي وابن عبد السلام والتلمساني، واقتصر عليه في الأرشد، وهذا دخل تحت قول المصنف وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع والله أعلم. وعلى ذلك حمل التتائي كلام صاحب الارشاد ورد على من اعترض ونصه في قول صاحب الارشاد المتقدم: أي وإن انهدم الجدار بنفسه، فإن أمكن قسم عرصة بينهما قسمت وإلا يمكن قسمتها أجبر الممتنع على البناء معه أي مع الشريك والطالب لذلك. ومسألة المصنف هذه داخلة تحت قول صاحب المختصر وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع. وما اعترض به بعضهم على المصنف من أن هذه مسألة الجلاب ذات الروايتين: الأولى الجبر على البناء مع شريكه، والأخرى عدم الجبر لكن يقسمان عرصة الحائط ونقضه ثم يبني من شاء منهما لنفسه وأن ابن الجلاب إنما جعل قسمة العرصة مفرعة على الرواية بعدم الجبر على البناء سهو، ولان المصنف إنما ذكر الجبر مع عدم إمكان القسم، وابن الجلاب مع إمكانه، وأين أحدهما من الآخر فتأمله. انتهى كلامه بلفظه والله أعلم.
فرعان: الأول: قال ابن عرفة وفيها مع غيرها: منع أحد الشريكين بمجرد الملك في شئ تصرف فيه دون إذن شريكه لملزوميته التصرف في ملك الغير بغير إذنه. الشيخ لابن حبيب عن الأخوين: ليس لأحد مالكي جدار أن يحمل عليه ما يمنع صاحبه من حمل مثله عليه إن احتاج
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست