حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٥٠
: (ولو جنبا) قضيته عدم الحنث وإن لم يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه كونه قرآنا لم ينتف كونه ذكر أو هو لا يحنث به اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما عدا ذلك) عبارة غيره كالعباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة وقضيته الحنث فيما لو رد على المصلي وقصد الرد فقط أو أطلق وفي شرح الروض وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث بما لا يبطل الصلاة وبه صرح القاضي أبو الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن قاله الجيلي انتهى وظاهره عدم الحنث بسماع قراءة القرآن وإن انصرف عن القرآنية بقرينة كان قصد القارئ به التفهيم فقط أو كان جنبا وأطلق وقد يوجه بأنه قرآن بذاته والقرينة إنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب بأن انصرافه عن حكم القرآن يقتضي الحنث لأنه لم يبق له حكم القرآن بل حكم كلام الآدميين فليتأمل اه سم (قوله لانصراف الكلام الخ) لا يظهر هذا التعليل بالنسبة إلى قوله ورسوله (قوله عرفا) أي في عرف الشرع أخذا من قوله الآتي ويرد الخ ويحتمل العرف العام أخذا من قوله الآتي على أن العادة الخ (قوله ومن ثم الخ) في سبكه ما لا يخفى وحقه أن يقول وما ذكر ليس من كلامهم كما صرح به خبر مسلم ومن ثم الخ (قوله خبر مسلم) وهو أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أسنى ورشيدي (قوله لكن نازع فيه) أي في كلام المصنف (قوله وقد علم الخ) فيه بحث اه‍ سم (قوله من الخبر) أي خبر مسلم قال للعهد الذكرى اه‍ رشيدي (قوله وكذا) إلى قوله بل لو قيل في المغني (قوله وكذا نحو التوراة الخ) أي فلا يحنث به أي إذا لم يتحقق تبديله وإلا فيحنث بذلك اه‍ ع ش (قوله إن قرأها الخ) أي التوراة والإنجيل ونحوهما (قوله مثلا) انظر ما فائدته مع قوله الآتي بل لو قيل الخ (قوله ولو من الصلاة) إلى قوله أو ليثنين في النهاية إلا قوله نعم إلى قوله ولو عرض (قوله ولو من الصلاة) أي لأن السلام عليه نوع من الكلام ويؤخذ من ذلك أنه لا بد من قصده بالسلام فلو قصد التحلل فقط أو أطلق لم يحنث كما بحثه بعض المتأخرين وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله أو قال له قم الخ) عبارة الأسنى مع شرحه وإن قال والله لا أكلمك فتنح عني أو قم أو اخرج أو غيرها ولو متصلا باليمين حنث لأنه كلمه اه‍ (قوله أو دق الخ) ببناء المفعول عليه أي الحالف ويجوز كونه ببناء الفاعل وضميره المستتر للمحلوف عليه (قوله من) بفتح الميم مقول فقال قول المتن: (حنث) ولو سبق لسانه بذلك لم يحنث كما قاله ابن الصلاح وبحث ابن الأستاذ عدم قبول ذلك منه في الحكم وهو ظاهر حيث لا قرينة هناك تصدقه اه‍ مغني. (قوله وقضية اشتراطهم الخ) فيه نظر حكما وأخذا اه‍ سم وسيأتي عن المغني ما يؤيده (قوله ويظهر أنه الخ) يتأمل الجمع بينه وبين ترجيح اعتبار الفهم في المسموع اه‍ سيد عمر (قوله وإنما يتجه في صمم الخ) وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين طرو الصمم عليه بعد الحلف وكونه كذلك وقته وإن علم به اه‍ ع ش (قوله ولو عرض الخ) عبارة المغني واعتبر الماوردي والقفال المواجهة أيضا فلو تكلف بكلام فيه تعريض له ولم يواجهه كيا حائط ألم أقل لك كذا لم يحنث والمراد بالكلم الذي يحنث به اللفظ المركب ولو بالقوة كما بحثه الزركشي (تنبيه) لو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث وإن لم يفهمه كما نقله الأذرعي عن الماوردي ونقل عنه أيضا أنه لو كلمه وهو نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلا وأنه لو كلمه وهو بعيد منه فإن كان بحيث يسمع كلامه حنث وإلا فلا سمع كلامه أم لا اه‍ وقوله لو كلمه وهو مجنون الخ في الأسنى مثله (قوله كذا أطلقه الخ) يظهر أنه راجع إلى قوله ولو عرض الخ أيضا (قوله فليحمل الخ) أي فيحنث إذا أفهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في الآية أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به اه‍ سم قوله
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421