حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩
: (وإن لم يعهد ببلده) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق اه‍ رشيدي (قوله أنه لم يطرد الخ) يرد عليه رؤوس نحو طير تباع ببلد مفردة على ما جرى عليه المصنف خلافا للأقوى في الروضة والشرحين (قوله دون البسيس) وهو المسمى الآن بالعجمية وكذا ما جفف بالشمس ولم يخبز اه‍ ع ش (قوله نعم إن خبز ثم بس حنث به) انظر الفرق بينه وبين ملو دق الخبز وسفه الآتي عن ابن الرفعة اه‍ رشيدي (قوله بالمثلثة) أي مخففا اه‍ مغني (قوله نعم) إلى قول المتن وبطيخ في المغني إلا قوله أو لا يتناول إلى المتن وقوله أو لا يشرب إلى المتن وقوله كما قاله إلى بخلاف الخ وقوفه خلافا للماوردي وقوله ويدخل فيها إلى وظاهر قولهم (قوله نعم لو صار الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني لا إن جعله في مرقة حسوا بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شئ فحساه أي شربه فلا يحنث لأنه حينئذ لا يسمى خبزا قال في الأصل ولا يحنث بأكل الجوزنيق على الأصح وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق وهي القطائف المحشوة باللوز اه‍ (قوله كالحسو الخ) المراد منه أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصبح أو الملعقة بخلاف ما إذا بقي صورة الفتيت لقما يتميز بعضها عن بعض في التناول اه‍ ع ش (قوله كما لو دق الخبز اليابس) لعله حتى صار كالدقيق وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري وإلا أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار اه‍ سيد عمر قول المتن: (ولو حلف الخ) عبارة المغني والنهاية والافعال المختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضا والشرب ليس أكلا ولا عكسه فعلى هذا لو حلف الخ قول المتن: (بإصبع) أي مبلولة نهاية ومغني (قوله وقضيته أن الابتلاع الخ) المعتمد أن البلع أكل في الايمان لا في الطلاق م ر اه‍ سم (قوله ومر ما فيه) عبارة المغني فعد ذلك تناقضا وأجاب شيخي عن ذلك بأن الطلاق مبني على اللغة فالبلع فيها لا يسمى أكلا والايمان مبناها على العرف والبلع فيه يسمى أكلا والجمع أولى من تضعيف أحد الموضعين اه‍ (قوله إلا إن خثر الخ) عبارة المغني وإن جعله أي السويق في ماء مائع غيره حتى انماع فشربه فلا لعدم الاكل فإن كان خاثرا بحيث يؤخذ منه باليد حنث اه‍ (قوله بقيدها) وهو أن لا يكون خاثرا. (قوله ولو حلف لا يذوق الخ) عبارة المغني فروع لو حلف لا يأكل سويقا
(٣٩)
مفاتيح البحث: الأكل (3)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421