حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢
قول المتن: (لم يدخل هندي الخ) أي فلا يحنث بأكله اه‍ مغني (قوله هو الأخضر) أي بسائر أنواعه جبليا كان أو غيره أحمر كان أو غيره حاليا كان أو غيره اه‍ ع ش. (قوله بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه) أي الأخضر وحينئذ فالأوجه الحنث به ودعوى إنه لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص ممنوعة اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله وحينئذ فالأوجه الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ثم قال وعليه فهل يعم الحنث غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرؤوس فيه نظر اه‍ وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح اه‍ رشيدي عبارة المغني فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه‍ (قوله وقد يجاب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله في تجديد اسم الخ (قوله ولا يتناول) إلى قوله كما صرح في المغني إلا قوله أي بالمعنى إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله وإن أطال إلى لا الدواء قول المتن: (قوتا) وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد كلا منها أو لا وجهان أوجههما كما قال شيخنا عدم دخولها إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر كلام شيخ الاسلام المذكور ما نصه وقال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الدخول اه‍ أي مطلقا قول المتن: (وأدما) ومن الادم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه (قوله وإن أطال البلقيني في النزاع فيه) أي في كون الطعام يتناول ما ذكر وقال عرف الديار المصرية إن الطعام هو المطبوخ فلا يحنث إلا به اه‍ مغني (قوله لا الدواء الخ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم دخوله فيه عرفا اه‍ ع ش (قوله ما بجنسه حامض) أي ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت الحموضة اه‍ ع ش (قوله والحلوى تختص بالمعمول من حلو) أي على الوجه الذي يسمى بسببه حلوى بأن عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوى فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار لأنه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين فأكثر اه‍ ع ش عبارة المغني والحلوى كل ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وقند وفانيد لا عنب الخ وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل خبر الصحيحين إنه (ص) كان يحب الحلوى والعسل فيشترط في الحلوى أن تكون معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في الروضة وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والأشبه كما قال الأذرعي الحنث لأن الناس يعدونهما حلوى قال الأذرعي ومثله ما يقال له المكفن والخشكنان والقطايف وإذا قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالألف اه‍ (قوله أي بالمعنى المذكور الخ) وفي أصل الروضة التصريح بأن منها المعمولة من الدبس والمتبادر منه دبس العنب لا سيما بدمشق وطن الإمام النووي رحمه الله تعالى فليحرر اه‍ سيد عمر أقول وجنس الدبس ليس فيه حامض كما هو معروف وإن كان في جنس ما يتخذ منه الدبس حامض كالعنب قول المتن: (من هذه البقرة) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور اه‍ ع ش قول المتن: ( دون ولد الخ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يأكل من هذه الدجاجة مثلا لم يحنث ببيضها ولا بما تفرخ منه وبقي هل يشمل الدجاجة الديك فيحنث بأكله فيما لو حلف لا يأكل دجاجة لأن التاء فيها للوحدة أم لا فيه نظر والأقرب الأول وقوله ولبن أي وما يتولد منه اه‍ ع ش (قوله وهو) أي غير ما مر (قوله فيتناول نحو شحم
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421