حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٧
لقائل أن يقول لا معنى لالحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى وقت التمكن إذ الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي لكن يرد حينئذ بحث وهو أن يلزم تحنيث الميت وهو غير شائع وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا تمكن من دفعه له فلم يدفعه كما في الناشري ونقله عن البلقيني وفيه ما علمت في قتله لنفسه ثم رأيت قول الشارح الآتي فلو مات قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله ومن ثم ألحق الخ فتأمله وفي شرح الروض في الصوم في الكلام على تأخير قضاء رمضان عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه وأيضا قد يقال قياس ذلك الالحاق الحنث في مسألة ابن الرفعة الآتية إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث إنما يكون بعد زمن التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع فإن كان مع نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع البينونة أو مع بطلانه فكيف يبطل بطلاق بعده وأما الخبث بعد الموت فممكن اه‍ سم (قوله لأنه به مفوت لذلك) وليس منه فيما يظهر ما لو قتل عمدا عدوانا وقتل فيه ولو بتسليمه نفسه لجواز العفو عنه من الورثة اه‍ ع ش (قوله دفع آكله) أي من الهرة أو الصغير مثلا اه‍ مغني (قوله أرادوا الاكراه الخ) عبارة المغني أرادوا به ما إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث أما الخ (قوله كأدائه الدين الخ) الكاف فيه للتنظير لا للتمثيل لأن أداء الدين ليس إتلافا ولكنه تفويت للبر اه‍ ع ش (قوله في الصورة التي ذكرتها) أي من قوله أو ليقضينه حقا الخ اه‍ ع ش (قوله أو بعده الخ) هذا بالنظر لقوله كأدائه الدين الخ يقتضي تصور أداء الدين بعد الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته اه‍ سم (قوله ثم الأصح) إلى المتن في المغني. (قوله فلو مات قبل ذلك الخ) أي والفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق ومن ثم ألحق الخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل سم على حج وقد يفرق اه‍ رشيدي (قوله فعليه الخ) أي على كل هذين الوجهين (قوله كما مر) أي آنفا قبيل قول المصنف وقبله قولان الخ (قوله بعد تمكنه من الفعل) أي ولم يسافر وكان وجه هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد مضي زمن التمكن أخذا من قوله السابق ثم الأصح أنه يحنث الخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بعد زمن التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق وهذا التقييد موافق لما تقدم في الطلاق في مسألة ابن الرفعة لكن قياس قوله السابق ومن ثم الحق الخ خلافه اه‍ سم (قوله فإنه يقع
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421