حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٩
فعل وكيله أخذا من قوله في الفصل الآتي وإنما جعلوا إعطاء وكيلها الخ اه‍ ع ش قول المتن: (عند غروب الشمس) أي عقب الغروب. فرع: رجل له على آخر دين فقال: إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي اه‍ بجيرمي عن الشوبري عن م ر قول المتن: (آخر الشهر) ولو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه اه‍ ع ش (قوله لفساد المعنى المراد) أي الذي هو الجزء الأول من الشهر الجديد عبارة الرشيدي لعل وجه الفساد أن إلا آخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل اه‍ (قوله كونه بدلا) أي من عند غروب الخ (قوله إذ آخر) أي آخر الشهر الذي الخ قد يقال هذا التعليل لو سلم يقتضي الابهام عند تعلقه بالغروب أيضا ولعل المناسب تعليل عدم الصحة بفساد المعنى ثم رأيت قال الرشيدي قوله إذ آخر الذي هو المقصد الخ قد يقال هذا يلزم أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل اه‍ (قوله يطلق على نصفه الآخر) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم يكن الحكم كذلك فلا يحنث بتقديمه على الجزء الأخير منه بل يتقيد بكون الأداء في النصف الأخير كله والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر يوم منه اه‍ ع ش (قوله الذي وقع) إلى قول المتن أو لا يتكلم في المغني إلا قوله أو بعند أو مع إلى قول المتن أو مضي بعد الغروب قدر إمكانه الخ وكذا يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه اه‍ مغني وقوله فينبغي الخ قال ع ش بعد ذكر مثله عن المنهج نصه وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور اه‍ وقوله وقياسه الخ خلاف صريح قول الشارح كالنهاية والمغني لا بحمل حقه الخ وأيضا إن الذهاب المذكور كالكيل من مقدمات القضاء والواجب عليه إنما هو الاخذ فيها في ميقاته (قوله أو الذي قبل المعين) كما لو قال في رجب عند رأس رمضان أو أوله اه‍ سم قول المتن: (حنث) وإنما يحنث في التقديم بعد غروب الشمس ومضي زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذا مما تقدم في قوله ثم الأصح إنما يحنث الخ اه‍ ع ش (قوله أو بعند أو مع إلى) أي أو نوى بلفظ عند أو مع معنى إلى. (قوله لم يحنث بالتقديم) ظاهره القبول ظاهرا اه‍ سم (قوله وبحث الأذرعي اعتبار تواصل الخ) جزم به المغني وعبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار الخ (قوله لا بحمل حقه الخ) ظاهر صنيعه أنه من بحث الأذرعي وليس بمراد عبارة النهاية نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال اه‍ (قوله ولا بالتأخير الخ) فلو شك في الهلال فأخر القضاء عن الليلة الأول وبأن كونها من الشهر لم يحنث كالمكره وانحلت اليمين كما قاله ابن المقري ولرأى الهلال بالنهار بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة كما مر في باب الصيام فلو أخر القضاء إلى الغروب لم يحنث كما قاله الصيدلاني اه‍ مغني (قوله أو هلل) إلى قوله أي إن أسمع في المغني إلا قوله محرما وقوله ورسوله (قوله هلل) أي بأن قال لا إله إلا الله اه‍ ع ش (قوله أو دعا) أو كبر اه‍ مغني (قوله بما لا يبطل) أي الدعاء بذلك قوله
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421