حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٦
لكن رد ذكر النية الخ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لامكان جعله إضافيا بالإضافة إلى ما يشترط في المراتب الآتية سم. (قوله بأنه معلوم الخ) فيه تأمل (قوله بل يكفي لانعقاده الخ) أي فهذا أيضا شرط كالاسلام فلم يفد هذا الرد شيئا سم وبصري قول المتن (فللولي الخ) أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد تجريده من الثياب ع ش (قوله على المال) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله أو عمله به وليه (قوله ولو وصيا الخ) يعني أن لولي المال من أب فجد فوصي من تأخر موته منهما فحاكم أو قيمه ولو بمأذونه وإن لم يؤد الولي نسكه أو كان محرما الاحرام بحج أو عمرة أو بهما عن صغير مسلم ولو تبعا ونائي وكردي علي بأفضل. (قوله عن نفسه) ليس بقيد (قوله وإن غاب المولى) لكنه يكره الاحرام عنهما أي الصبي والمجنون في غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الاحرام لعدم علمهما وتمكن الولي من منعهما سم في شرح الغاية ويجوز للولي ما ذكر وإن بعدت المسافة ثم بعد ذلك عليه إحضاره لأعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ما يترتب على من فاته الحج أو منع من الوصول إليه ولو كان نحو الوصي متعددا فإن كان كل منهما مستقلا صح إحرام الأول منهما إن ترتبا وإن لم يكن مستقلا لم يصح إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخر ولهما الاذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا عنهما في الاحرام ع ش. (قوله وفارق الأجير الخ) أي حيث يشترط فيه أن يكون حلالا حج عن نفسه ونائي أي أجير العين وأما أجير الذمة فلا يشترط فيه ما ذكر (قوله فاشترط وقوعها) أي سبقه على حذف المضاف (قوله منه) أي من الأجير سم (قوله والولي ليس كذلك) أي لا يباشر العبادة عن الغير (قوله ومن ثم) أي لأجل الفرق المذكور (قوله لا يرمي) أي الولي (عنه) أي الصبي (بشرطه) أي إذا عجز عن الرمي. (قوله أي ينوي الخ) الولي بقلبه جعل موليه محرما أو يقول أي بقلبه أحرمت عنه ولا يصير الولي بذلك محرما ويجوز للولي الاحرام عن المميز أيضا وأفهم كلامه عدم صحة إحرام غير الولي كالجد مع وجود الأب الذي لم يقم به مانع وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله بالروحاء) بفتح الراء المهملة والمد اسم واد مشهور على نحو أربعين ميلا من المدينة و (قوله من محفتها) بكسر الميم وفتح الحاء مركب من مراكب النساء مصباح اه‍ بجيرمي (قوله وهو ظاهر) أي الاخذ بعضده والاخراج من المحفة و (قوله في صغره الخ) أي في أنه لا تمييز له نهاية ومغني (قوله لذلك) الإشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو للجنس سم. (قوله وأجابوا الخ) كان الأولى تقديمه على قوله ويكتب الخ (قوله باحتمال أنها وصية) أي فتكون ولي مال سم (قوله أو أن وليه أذن لها الخ) قد يقال الواقعة فيها قول فتعم فيشكل الحال سم (قوله وحيث الخ) عبارة النهاية ثم إذا جعل غير المكلف محرما بإحرام الولي أو مأذونه أو بإحرامه وهو مميز بإذن وليه فعلى الولي منعه من محظورات الاحرام وعليه إحضاره المواقف كلها وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة وعليه وجوبا أو ندبا كما ذكر أمره بما قدر عليه من أفعال النسك كغسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء وغيرها وإنابة عنه فيما عجز عنه اه‍. (قوله صار المولى) أي الصبي أو المجنون مغني وسم
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست