حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٨
النهاية والمغني إلا قوله إلا إلي وللسيد (قوله فلا يحرم أحد عنه الخ) ينبغي تخصيصه بما إذا رجي زواله عن قرب والأصح إحرامه عنه كالمجنون على ما يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله فإن محله حيث رجي زواله عن قرب أي إلى ثلاثة أيام ع ش (قوله عن قنه الصغير) وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجاجه نهاية أي بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر ع ش. (قوله لا البالغ) أي العاقل نهاية أي فليس له أن يحرم عنه وإن أذن له الرقيق فيحرم بنفسه ولو بلا إذن سيده وإن كان له تحليله ونائي وسم (قوله في المبعض) ينبغي وفي المشترك الصغير سم (قوله وإن كانت مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد من إذن السيد وولي المبعض الحر المميز ولو في نوبة أحدهما م ر اه‍ سم. (قوله والأول أقرب) قد يستشكل الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الاحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله سم على حج أقول أو يتفقا على أن يتقارنا في الصيغة بأن يوقعاها معا ع ش زاد الونائي أو يأذنا له إن كان مميزا أو يوكلا أجنبيا اه‍ (قوله ينافي ذلك) أي ما ذكر من عدم الفرق بين المهايأة وعدمها كردي. (قوله قلت لا ينافيه الخ) يتأمل سم عبارة البصري عدم المنافاة محل تأمل فإن قولهم إن أحرم في نوبته ووسعت نسكه صريح في الاستقلال بالاحرام حينئذ فينبغي أن يستقل به أيضا ولي الصغير والحاصل أن الذي يتجه أنه لا بد منهما عند عدم المهايأة ومن صاحب النوبة أو وليه فيها ثم إن وسعت فلا تحليل للآخر وإلا فله التحليل اه‍.
(قوله لأنه صفة لا تعلق لها الخ) محل تأمل فإن وجه تعلق التحليل بالكسب أنه سبب لحل بعض أنواع الاكتساب كالاصطياد فكذا يقال في الاحرام أنه سبب لحرمة بعض أنواعه بصري قول المتن (من المسلم) أي ولو بتبعية السابي أو الدار نعم لو اعتقد الكفر مع إحرامه لم ينعقد لمقارنة المنافي للنية بخلاف ما لو اعتقده مع إحرام وليه عنه م ر اه‍ سم (قوله ولو قنا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله كما مر إلى ويلزم (قوله ولو قنا) أي صغيرا نهاية ومغني (قوله قوله كما مر) أي في قوله فإن شاء أحرم عنه الخ (قوله أو سيده) أي إن كان هو غير بالغ وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ والعبد البالغ لا يتوقف صحة إحرامه على إذن سيده سم. (قوله أي شأنه ذلك) إشارة إلى أنه مفتقر إلى إذن وليه وإن فرض عدم احتياجه للمال رأسا وهو مقتضى كلامهم خلافا لمن أخذ من ظاهر التعليل عدم التوقف إذا فرض عدم الاحتياج م ر اه‍ سم. (قوله ويلزم الولي الخ) عبارة النهاية وإذا صار غير المكلف محرما غرم وليه دونه زيادة نفقة احتاج إليها بسبب النسك في السفر وغيره على نفقة الحضر إذ هو الموقع له في ذلك كما يغرم ما يجب بسببه كدم قران أو تمتع أو فوات وكفدية شئ من محظوراته كفدية جماعه وحلقه وقلمه ولبسه وتطيبه سواء أفعله بنفسه أم فعله به وليه ولو لحاجة الصبي وما تقرر من
(٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست